مسند أحمد · حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب ﵄
رقم الحديث 26452
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَوْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ "
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط مسلممسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج44 ص47