مسند أحمد · حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب ﵄
رقم الحديث 26454
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (١)، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ (٢) أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " (٣)
- شعيب الأرنؤوط:إسناده على شرط مسلممسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج44 ص50