مسند أحمد · ومن حديث أم حبيبة
رقم الحديث 27398
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ مَاتَ نَسِيبٌ لَهَا - أَوْ قَرِيبٌ لَهَا - فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج45 ص392