سنن الدارمي · باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
رقم الحديث 924
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: «إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ، صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ»
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج1 ص645