سنن الدارمي · باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
رقم الحديث 1020
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ﵂، أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ «كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:حديث صحيحسنن الدارمي ج1 ص675