سنن الدارمي · باب من قال: عليه الكفارة
رقم الحديث 1150
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ «أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده معضلسنن الدارمي ج1 ص721