سنن الدارمي · باب ما يقطع الصلاة، وما لا يقطعها
رقم الحديث 1454
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ، مِنَ الْأَصْفَرِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ «الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج2 ص886