سنن الدارمي · باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو
رقم الحديث 1869
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ حَلَالٌ، إِذْ رَأَيْتُ حِمَارًا، فَرَكِبْتُ فَرَسًا، فَأَصَبْتُهُ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَلَمْ آكُلْ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: «أَشَرْتُمْ، قَتَلْتُمْ؟» أَوْ قَالَ: «ضَرَبْتُمْ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج2 ص1152