سنن الدارمي · باب: في النهي عن التفريق، بين الوالدة وولدها
رقم الحديث 2522
أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قِرَاءَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ فِي جَيْشٍ فَفُرِّقَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَبَيْنَ أُمَّهَاتِهِمْ، فَرَآهُمْ يَبْكُونَ، فَجَعَلَ يَرُدُّ الصَّبِيَّ إِلَى أُمِّهِ. وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده جيدسنن الدارمي ج3 ص1611