سنن الدارمي · باب: في النهي عن ثمن الكلب
رقم الحديث 2610
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»، قَالَ عَبْد اللَّهِ: «حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، مَا يُعْطَى عَلَى كَهَانَتِهِ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيح على شرط البخاري والحديث متفق عليهمسند الدارمي - ت حسين أسد