سنن الدارمي · باب: في ابني عم: أحدهما زوج والآخر أخ لأم
رقم الحديث 2930
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ، فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ، فَقَالَ: الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ، فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ، سَأَلْتُهُ عَنْهَا وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: " يَرْحَمُهُ اللَّهُ: إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ، عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ "
- حسين سليم أسد:إسناده حسن الحارث بن عبد الله الأعور فصلنا القول فيه عند الحديث (١١٥٤) في " موارد الظمآن "مسند الدارمي - ت حسين أسد
- حسين سليم أسد:إسناده حسن الحارث بن عبد الله الأعور فصلنا القول فيه عند الحديثسنن الدارمي ج4 ص1902