سنن الدارمي · باب: فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي
رقم الحديث 3063
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ، فقَالَ: أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ، قَالَ: حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ، قَالَ: «قَضَى عَلِيٌّ، لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج4 ص1965