سنن الدارمي · باب: في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه
رقم الحديث 3181
حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَقَالَ: «يُتَمَّمُ عِتْقُهُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
- حسين سليم أسد:إسناده صحيح إلى الشعبيسنن الدارمي ج4 ص2011