سنن الدارمي · باب: في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه
رقم الحديث 3180
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، ح وحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «إِنْ ضَمِنَ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنْ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيح بفرعيهسنن الدارمي ج4 ص2010