سنن الدارمي · باب: في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه
رقم الحديث 3183
حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ» وَقَالَ قَتَادَةُ: «هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ، وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج4 ص2012