سنن الدارمي · باب: الوصية بأقل من الثلث
رقم الحديث 3241
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ، أفَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالرُّبُعِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالْخُمُسِ؟ قَالَ: «لَا»، حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ، فَقَالَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:رجاله ثقات غير أنه منقطع العلاء بن زياد روى عن أبيه زياد بن مطر عن عمر بن الخطابمسند الدارمي - ت حسين أسد