سنن الدارمي · باب: الوصية بأقل من الثلث
رقم الحديث 3242
حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ» قَالَ أَبُو مُحَمَّد: " يَعْنِي بِالْجَامِحِ: الْفَرَسَ الْجَمُوحَ "
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:إسناده صحيحسنن الدارمي ج4 ص2039