سنن الدارمي · باب: ما يجوز للوصي وما لا يجوز
رقم الحديث 3251
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِنْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، وأَبُو قِلَابَةَ، إِذْ دَخَلَ غُلَامٌ فَقَالَ: أَرْضُنَا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، بَاعَكُمُ الْوَصِيُّ وَنَحْنُ أَطْفَالٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: فَأَضْجَعَ فِي الْقَوْلِ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: «رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ». قَالَ: إِذًا يَهْلِكُ مَالُنَا. قَالَ: «أَنْتَ أَهْلَكْتَهُ»
[تعليق المحقق]
- حسين سليم أسد:لم يحكم عليه المحققسنن الدارمي ج4 ص2042