HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما لا يجب منه الوضوء

رقم الحديث 17

وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ «يَقْلِسُ، مِرَارًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا يَنْصَرِفُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ، حَتَّى يُصَلِّيَ» قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ، وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ»
ج 1 ص 25
قَلَسَ
[4/100] ( قَلَسَ ) ( س ) فِيهِ : " مَنْ قَاءَ أَوْ قَلَسَ فَلْيَتَوَضَّأْ " الْقَلَسُ - بِالتَّحْرِيكِ ، وَقِيلَ بِالسُّكُونِ - : مَا خَرَجَ مِنَ الْجَوْفِ مِلْءَ الْفَمِ ، أَوْ دُونَهُ وَلَيْسَ بِقَيْءٍ ، فَإِنْ عَادَ فَهُوَ الْقَيْءُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ لَقِيَهُ الْمُقَلِّسُونَ بِالسُّيُوفِ وَالرَّيْحَانِ " هُمُ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْأَمِيرِ إِذَا وَصَلَ الْبَلَدَ ، الْوَاحِدُ : مُقَلِّسٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : " لَمَّا رَأَوْهُ قَلَّسُوا لَهُ " التَّقْلِيسُ : التَّكْفِيرُ ، وَهُوَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ ، وَالِانْحِنَاءُ ، خُضُوعًا وَاسْتِكَانَةً . * وَفِيهِ ذِكْرُ : " قَالِسٍ " - بِكَسْرِ اللَّامِ - : مَوْضِعٌ أَقْطَعُهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [ بَنِي الْأَحَبِّ مِنْ عُذْرَةَ ] لَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ .