HadithLab
RU
موطأ مالك · باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي

رقم الحديث 38

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ، بِمِنًى «فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ»، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ
т. 1 с. 155

سلسلة الرواة

أَتَانٍ
( أَتَنَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ " الْحِمَارُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . وَالْأَتَانُ الْحِمَارَةُ الْأُنْثَى خَاصَّةً ، وَإِنَّمَا اسْتَدْرَكَ الْحِمَارَ بِالْأَتَانِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْأُنْثَى مِنَ الْحُمُرِ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَكَذَلِكَ لَا تَقْطَعُهَا الْمَرْأَةُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . وَلَا يُقَالُ فِيهَا أَتَانَةُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ .
الْأَتَانَ
( أَتَنَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ " الْحِمَارُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . وَالْأَتَانُ الْحِمَارَةُ الْأُنْثَى خَاصَّةً ، وَإِنَّمَا اسْتَدْرَكَ الْحِمَارَ بِالْأَتَانِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْأُنْثَى مِنَ الْحُمُرِ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَكَذَلِكَ لَا تَقْطَعُهَا الْمَرْأَةُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . وَلَا يُقَالُ فِيهَا أَتَانَةُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ .
نَاهَزْتُ
( نَهَزَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ مَالِ يَتَامَى خَمْرًا ، فَلَمَّا نَزَلَ التَّحْرِيمُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَرَّفَهُ ، فَقَالَ : أَهْرِقْهَا ، وَكَانَ الْمَالُ نَهْزَ عَشْرَةِ آلَافٍ ، أَيْ قُرْبَهَا . وَهُوَ مِنْ نَاهَزَ الصَّبِيُّ الْبُلُوغَ ، إِذَا دَانَاهُ . وَحَقِيقَتُهُ : كَانَ ذَا نَهْزٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَقَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَالنُّهْزَةُ : الْفُرْصَةُ . وَانْتَهَزْتُهَا : اغْتَنَمْتُهَا . وَفُلَانٌ نُهْزَةُ الْمُخْتَلِسِ . [5/136] ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّحْدَاحِ . وَانْتَهَزَ الْحَقَّ إِذَا الْحَقُّ وَضَحْ أَيْ قَبِلَهُ وَأَسْرَعَ إِلَى تَنَاوُلِهِ . * وَحَدِيثُ أَبِي الْأَسْوَدِ " وَإِنْ دُعِيَ انْتَهَزَ " . ( س ) وَحَدِيثُ عُمَرَ " أَتَاهُ الْجَارُودُ وَابْنُ سَيَّارٍ يَتَنَاهَزَانِ إِمَارَةً " أَيْ يَتَبَادَرَانِ إِلَى طَلَبِهَا وَتَنَاوُلِهَا . ( س ) وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " سَيَجِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ قَدْ مَلَأَتْ عِكْمَهَا مِنْ وَبَرِ الْإِبِلِ ، فَلْيُنَاهِزْهَا ، وَلِيَقْتَطِعْ ، وَلِيُرْسِلْ إِلَى جَارِهِ الَّذِي لَا وَبَرَ لَهُ " أَيْ يُبَادِرْهَا وَيُسَابِقْهَا إِلَيْهِ . ( س ) وَفِيهِ مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ النَّهْزُ : الدَّفْعُ . يُقَالُ : نَهَزْتُ الرَّجُلَ أَنْهَزُهُ ، إِذَا دَفَعْتَهُ ، وَنَهَزَ رَأْسَهُ ، إِذَا حَرَّكَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ وَلَا يَنْهَزُهُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ رَجَعَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ " يُرِيدُ أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ حَجَّ ، وَلَمْ يَنْوِ بِخُرُوجِهِ غَيْرَ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ نَهَزَ رَاحِلَتَهُ ، أَيْ دَفَعَهَا فِي السَّيْرِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ " أَوْ مَصْدُورٌ يَنْهَزُ قَيْحًا " أَيْ يَقْذِفُهُ . يُقَالُ : نَهَزَ الرَّجُلُ ، إِذَا مَدَّ عُنُقَهُ وَنَاءَ بِصَدْرِهِ لِيَتَهَوَّعَ . وَالْمَصْدُورُ : الَّذِي بِصَدْرِهِ وَجَعٌ .