HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما جاء في القرآن

رقم الحديث 9

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ. فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، عُمَرُ نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ. قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي. حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ. فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي قَالَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ، هَذِهِ اللَّيْلَةَ، سُورَةٌ. لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأَ: " ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١] "
т. 1 с. 203

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 2 جامع الترمذي, صحيح البخاري
ثَكِلَتْكَ
بَابُ الثَّاءِ مَعَ الْكَافِ ( ثَكِلَ ) ( س ) فِيهِ : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَيْ فَقَدَتْكَ . وَالثُّكْلُ . فَقْدُ الْوَلَدِ . وَامْرَأَةٌ ثَاكِلٌ وَثَكْلَى . وَرَجُلٌ ثَاكِلٌ وَثَكْلَانُ ، كَأَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ لِسُوءِ فِعْلِهِ أَوْ قَوْلِهِ . وَالْمَوْتُ يَعُمُّ كُلَّ أَحَدٍ ، فَإِذَنِ الدُّعَاءُ عَلَيْهِ كَلَا دُعَاءٍ ، أَوْ أَرَادَ إِذَا كُنْتَ هَكَذَا فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَكَ لِئَلَّا تَزْدَادَ سُوءًا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَرَبِ وَلَا يُرَادُ بِهَا الدُّعَاءُ ، كَقَوْلِهِمْ تَرِبَتْ يَدَاكَ ، وَقَاتَلَكَ اللَّهُ . * وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ : قَامَتْ فَجَاوَبَهَا نُكْدٌ مَثَاكِيلُ هُنَّ جَمْعُ مِثْكَالٍ ، وَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي فَقَدَتْ وَلَدَهَا .
نَزَرْتَ
( نَزَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : لَا نَزْرٌ وَلَا هَذَرٌ . النَّزْرُ : الْقَلِيلُ . أَيْ لَيْسَ بِقَلِيلٍ فَيَدُلُّ عَلَى عِيٍّ ، وَلَا كَثِيرٍ فَاسِدٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ جُبَيْرٍ : " إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ نَزْرَةً أَوْ مِقْلَاةً " أَيْ قَلِيلَةَ الْوَلَدِ . يُقَالُ : امْرَأَةٌ نَزْرَةٌ وَنَزُورٌ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَيْءٍ مِرَارًا ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَالَ لِنَفْسِهِ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ مِرَارًا لَا يُجِيبُكَ ، أَيْ أَلْحَحْتَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلْحَاحًا أَدَّبَكَ بِسُكُوتِهِ عَنْ جَوَابِكَ . يُقَالُ : فُلَانٌ لَا يُعْطِي حَتَّى يُنْزَرَ : أَيْ يُلَحُّ عَلَيْهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ : وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الصَّلَاةِ ، أَيْ تُلِحُّوا عَلَيْهِ فِيهَا .
نَشِبْتُ
( نَشِبَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ يَوْمَ حُنَيْنٍ : حَتَّى تَنَاشَبُوا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَيْ تَضَامُّوا وَنَشِبَ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ : أَيْ دَخَلَ وَتَعَلَّقَ . يُقَالُ : نَشِبَ فِي الشَّيْءِ ، إِذَا وَقَعَ فِيمَا لَا مَخْلَصَ لَهُ مِنْهُ . وَلَمْ يَنْشَبْ أَنْ فَعَلَ كَذَا : أَيْ لَمْ يَلْبَثْ . وَحَقِيقَتُهُ : لَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ غَيْرِهِ ، وَلَا اشْتَغَلَ بِسِوَاهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَزَيْنَبَ : لَمْ أَنْشَبْ أَنْ أَثْخَنْتُ عَلَيْهَا ، وَقَدْ تَكَرَّرَ أَيْضًا فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأَحْنَفِ : " إِنَّ النَّاسَ نَشِبُوا فِي قَتْلِ عُثْمَانَ " أَيْ عَلِقُوا . يُقَالُ نَشِبَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ نُشُوبًا : اشْتَبَكَتْ . ( س ) وَفِيهِ " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِشُرَيْحٍ : اشْتَرَيْتُ سِمْسِمًا فَنَشِبَ فِيهِ رَجُلٌ ، يَعْنِي اشْتَرَاهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : هُوَ لِلْأَوَّلِ " .