HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات

رقم الحديث 48

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ. فَقَالَ سَعِيدٌ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَاتَرَ» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِيمَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ «فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ. وَذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ. وَأَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ» قَالَ مَالِكٌ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ»
т. 1 с. 304

سلسلة الرواة