HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما جاء في السلب في النفل

رقم الحديث 19

وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ. وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ». قَالَ: ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ذَلِكَ أَيْضًا. ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا هِيَ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا؟ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» قَالَ: وَسُئِلَ مالكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟ قَالَ: " لَا يَكُونُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ إِلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ " بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ
ج 2 ص 455

سلسلة الرواة

سَلَبُهُ
( سَلَبَ ) ( هـ ) فِيهِ إِنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ بَعْدَ مَقْتَلِ جَعْفَرٍ : تَسَلَّبِي ثَلَاثًا ، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ أَيِ الْبَسِي ثَوْبَ الْحِدَادِ وَهُوَ السِّلَابُ ، وَالْجَمْعُ سُلُبٌ . وَتَسَلَّبَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا لَبِسَتْهُ وَقِيلَ هُوَ ثَوْبٌ أَسْوَدُ تُغَطِّي بِهِ الْمُحِدُّ رَأْسَهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا بَكَتْ عَلَى حَمْزَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَتَسَلَّبَتْ . ( س ) وَفِيهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّلَبِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ مَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الْقِرْنَيْنِ فِي الْحَرْبِ مِنْ قِرْنِهِ مِمَّا يَكُونُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ مِنْ سِلَاحٍ وَثِيَابٍ وَدَابَّةٍ وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ فَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ : أَيْ مَسْلُوبٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ صِلَةَ خَرَجْتُ إِلَى جَشَرٍ لَنَا وَالنَّخْلُ سُلُبٌ أَيْ لَا حَمْلَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ جَمْعُ سَلِيبٍ ، فَعِيلٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ جُبَيْرٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ مِرْفَقَةً حَشْوُهَا لِيفٌ أَوْ سَلَبٌ السَّلَبُ بِالتَّحْرِيكِ : قِشْرُ شَجَرٍ مَعْرُوفٍ بِالْيَمَنِ يُعْمَلُ مِنْهُ الْحِبَالُ . وَقِيلَ هُوَ لِيفُ الْمُقْلِ . وَقِيلَ خُوصُ الثُّمَامِ . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ وِسَادَةٌ حَشْوُهَا سَلَبٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ صِفَةِ مَكَّةَ وَأَسْلَبَ ثُمَامُهَا أَيْ أَخْرَجَ خُوصَهُ .