HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما يستحب من الضحايا

رقم الحديث 3

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ» - قَالَ نَافِعٌ «فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ» قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ. ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ، وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ»، قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى»، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ
ج 2 ص 483

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
فَحِيلًا
( فَحَلَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلَّى عَلَيْهِ " الْفَحْلُ هَاهُنَا : حَصِيرٌ مَعْمُولٌ مِنْ سَعَفِ فُحَّالِ النَّخْلِ ، وَهُوَ فَحْلُهَا وَذَكَرُهَا الَّذِي تُلَقَّحُ مِنْهُ ، فَسُمِّيَ الْحَصِيرُ فَحْلًا مَجَازًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ " لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ " أَرَادَ بِهِ فَحْلَ النَّخْلَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ . وَقِيلَ : لَا يُقَالُ لَهُ إِلَّا فُحَّالُ ، وَيُجْمَعُ الْفَحْلُ عَلَى فُحُولٍ ، وَالْفُحَّالُ عَلَى فَحَاحِيلَ . وَإِنَّمَا لَمْ تَثْبُتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ; لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ نَخِيلٌ فِي حَائِطٍ فَيَتَوَارَثُونَهَا وَيَقْتَسِمُونَهَا ، [3/417] وَلَهُمْ فَحْلٌ يُلْقِحُونَ مِنْهُ نَخِيلَهُمْ ، فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ الْمَقْسُومَ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ بِحُقُوقِهِ مِنَ الْفُحَّالِ وَغَيْرِهِ ، فَلَا شُفْعَةَ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْفُحَّالِ ; لِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ . * وَفِي حَدِيثِ الرَّضَاعِ ذِكْرُ " لَبَنِ الْفَحْلِ " وَسَيَرِدُ فِي حَرْفِ اللَّامِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ، فَقَالَ : اشْتَرِهِ كَبْشًا فَحِيلًا " الْفَحِيلُ : الْمُنْجِبُ فِي ضِرَابِهِ . وَاخْتَارَ الْفَحْلَ عَلَى الْخَصِيِّ وَالنَّعْجَةِ طَلَبَ نُبْلِهِ وَعِظَمِهِ . وَقِيلَ : الْفَحِيلُ : الَّذِي يُشْبِهُ الْفُحُولَةَ فِي عِظَمِ خَلْقِهِ . ( س ) فِيهِ " لِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ ؟ " . هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ ، يُرِيدُ فَحْلَ الْإِبِلِ إِذَا عَلَا نَاقَةً دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي الْكَرَمِ وَالنَّجَابَةِ ، فَإِنَّهُمْ يَضْرِبُونَهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَمْنَعُونَهُ عَنْهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ تَفَحَّلَ لَهُ أُمَرَاءُ الشَّامِ " أَيْ أَنَّهُمْ تَلَقَّوْهُ مُتَبَذِّلِينَ غَيْرَ مُتَزَيِّنِينَ ، مُتَقَشِّفِينَ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْفَحْلِ ضِدَّ الْأُنْثَى ; لِأَنَّ التَّزَيُّنَ وَالتَّصَنُّعَ فِي الزِّيِّ مِنْ شَأْنِ الْإِنَاثِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " فِحْلٍ " بِكَسْرِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ : مَوْضِعٌ بِالشَّامِ كَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَ الرُّومِ . وَمِنْهُ يَوْمُ فِحْلٍ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " فَحْلَيْنِ " عَلَى التَّثْنِيَةِ : مَوْضِعٌ فِي جَبَلِ أُحُدٍ .