- التِّبْرِ
- ( تَبَرَ ) ( س [هـ] ) فِيهِ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا التِّبْرُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ ، فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا ، وَقَدْ يُطْلَقُ التِّبْرُ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَعْدِنِيَّاتِ كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ ، وَأَكْثَرُ اخْتِصَاصِهِ بِالذَّهَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ فِي الذَّهَبِ أَصْلًا وَفِي غَيْرِهِ فَرْعًا وَمَجَازًا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " عَجْزٌ حَاضِرٌ وَرَأْيٌ مُتَبِّرٌ " أَيْ مُهْلِكٌ . يُقَالُ تَبَّرَهُ تَتْبِيرًا أَيْ كَسَرَهُ وَأَهْلَكَهُ . وَالتَّبَارُ : الْهَلَاكُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
- الْعَجْوَةِ
- ( عَجَا ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ قَالَ : " كُنْتُ يَتِيمًا وَلَمْ أَكُنْ عَجِيًّا " . هُوَ الَّذِي لَا لَبَنَ لِأُمِّهِ ، أَوْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَعُلِّلَ بِلَبَنِ غَيْرِهَا ، أَوْ بِشَيْءٍ آخَرَ فَأَوْرَثَهُ ذَلِكَ وَهْنًا . يُقَالُ : عَجَا الصَّبِيَّ يَعْجُوهُ إِذَا عَلَّلَهُ بِشَيْءٍ ، فَهُوَ عَجِيٌّ وَهُوَ يَعْجِي عَجًا . وَيُقَالُ لِلَّبَنِ الَّذِي يُعَاجَى بِهِ الصَّبِيُّ : عُجَاوَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ : " أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ الْأَعْرَابِ : أَرَاكَ بَصِيرًا بِالزَّرْعِ ، فَقَالَ : إِنِّي طَالَمَا عَاجَيْتُهُ وَعَاجَانِي " . أَيْ : عَانَيْتُهُ وَعَالَجْتُهُ . * وَفِيهِ : " الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ " . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ أَكْبَرُ مِنَ الصَّيْحَانِيِّ يَضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ مِنْ غَرْسِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . [3/189] وَفِي قَصِيدِ كَعْبٍ : سُمْرُ الْعُجَايَاتِ يَتْرُكْنَ الْحَصَى زِيَمًا لَمْ يَقِهِنَّ رُءُوسَ الْأُكْمِ تَنْعِيلُ هِيَ أَعْصَابُ قَوَائِمِ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ ، وَاحِدَتُهَا : عُجَايَةٌ .
- الْمِثْقَالَ
- ( ثَقُلَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ : كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي سَمَّاهُمَا ثَقَلَيْنِ ; لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهِمَا وَالْعَمَلَ بِهِمَا ثَقِيلٌ . وَيُقَالُ لِكُلِّ خَطِيرٍ [ نَفِيسٍ ] ثَقَلٌ ، فَسَمَّاهُمَا ثَقَلَيْنِ إِعْظَامًا لِقَدْرِهِمَا وَتَفْخِيمًا لِشَأْنِهِمَا . [1/217] * وَفِي حَدِيثِ سُؤَالِ الْقَبْرِ : يَسْمَعُهُمَا مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ الثَّقَلَانِ : هُمَا الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ; لِأَنَّهُمَا قُطَّانُ الْأَرْضِ . وَالثَّقَلُ فِي غَيْرِ هَذَا . مَتَاعُ الْمُسَافِرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ " . * وَحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : " حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . * وَفِيهِ : لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ الْمِثْقَالُ فِي الْأَصْلِ . مِقْدَارٌ مِنَ الْوَزْنِ ، أَيُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَمَعْنَى مِثْقَالِ ذَرَّةٍ : وَزْنُ ذَرَّةٍ . وَالنَّاسُ يُطْلِقُونَهُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الدِّينَارِ خَاصَّةً ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ .
- بِتِبْرِهِ
- ( تَبَرَ ) ( س [هـ] ) فِيهِ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا التِّبْرُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ ، فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا ، وَقَدْ يُطْلَقُ التِّبْرُ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَعْدِنِيَّاتِ كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ ، وَأَكْثَرُ اخْتِصَاصِهِ بِالذَّهَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ فِي الذَّهَبِ أَصْلًا وَفِي غَيْرِهِ فَرْعًا وَمَجَازًا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " عَجْزٌ حَاضِرٌ وَرَأْيٌ مُتَبِّرٌ " أَيْ مُهْلِكٌ . يُقَالُ تَبَّرَهُ تَتْبِيرًا أَيْ كَسَرَهُ وَأَهْلَكَهُ . وَالتَّبَارُ : الْهَلَاكُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
- تِبْرًا
- ( تَبَرَ ) ( س [هـ] ) فِيهِ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا التِّبْرُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ ، فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا ، وَقَدْ يُطْلَقُ التِّبْرُ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَعْدِنِيَّاتِ كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ ، وَأَكْثَرُ اخْتِصَاصِهِ بِالذَّهَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ فِي الذَّهَبِ أَصْلًا وَفِي غَيْرِهِ فَرْعًا وَمَجَازًا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " عَجْزٌ حَاضِرٌ وَرَأْيٌ مُتَبِّرٌ " أَيْ مُهْلِكٌ . يُقَالُ تَبَّرَهُ تَتْبِيرًا أَيْ كَسَرَهُ وَأَهْلَكَهُ . وَالتَّبَارُ : الْهَلَاكُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
- حِدَتِهِ
- ( حِدَةٌ ) * فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَدَفْنِ أَبِيهِ " فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ " أَيْ مُنْفَرِدًا وَحْدَهُ . وَأَصْلُهَا مِنَ الْوَاوِ فَحُذِفَتْ مِنْ أَوَّلِهَا وَعُوِّضَ مِنْهَا الْهَاءُ فِي آخِرِهَا ، كَعِدَةٍ وَزِنَةٍ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَزْنِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا لِأَجْلِ لَفْظِهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ " اجْعَلْ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ تَمْرِكَ عَلَى حِدَةٍ " .
- عَجْوَةٍ
- ( عَجَا ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ قَالَ : " كُنْتُ يَتِيمًا وَلَمْ أَكُنْ عَجِيًّا " . هُوَ الَّذِي لَا لَبَنَ لِأُمِّهِ ، أَوْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَعُلِّلَ بِلَبَنِ غَيْرِهَا ، أَوْ بِشَيْءٍ آخَرَ فَأَوْرَثَهُ ذَلِكَ وَهْنًا . يُقَالُ : عَجَا الصَّبِيَّ يَعْجُوهُ إِذَا عَلَّلَهُ بِشَيْءٍ ، فَهُوَ عَجِيٌّ وَهُوَ يَعْجِي عَجًا . وَيُقَالُ لِلَّبَنِ الَّذِي يُعَاجَى بِهِ الصَّبِيُّ : عُجَاوَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ : " أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ الْأَعْرَابِ : أَرَاكَ بَصِيرًا بِالزَّرْعِ ، فَقَالَ : إِنِّي طَالَمَا عَاجَيْتُهُ وَعَاجَانِي " . أَيْ : عَانَيْتُهُ وَعَالَجْتُهُ . * وَفِيهِ : " الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ " . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ أَكْبَرُ مِنَ الصَّيْحَانِيِّ يَضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ مِنْ غَرْسِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . [3/189] وَفِي قَصِيدِ كَعْبٍ : سُمْرُ الْعُجَايَاتِ يَتْرُكْنَ الْحَصَى زِيَمًا لَمْ يَقِهِنَّ رُءُوسَ الْأُكْمِ تَنْعِيلُ هِيَ أَعْصَابُ قَوَائِمِ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ ، وَاحِدَتُهَا : عُجَايَةٌ .
- فَيُفْرِغُ
- ( فَرَغَ ) * فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ " كَانَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ " جَمْعُ إِفْرَاغَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِفْرَاغِ . يُقَالُ : أَفْرَغْتُ الْإِنَاءَ إِفْرَاغًا ، وَفَرَّغْتُهُ تَفْرِيغًا إِذَا قَلَبْتَ مَا فِيهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ " افْرُغْ إِلَى أَضْيَافِكَ " أَيِ : اعْمِدْ وَاقْصِدْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى التَّخَلِّي وَالْفَرَاغِ ; لِيَتَوَفَّرَ عَلَى قِرَاهُمْ وَالِاشْتِغَالِ بِأَمْرِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ الْمَعْنَيَانِ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : حَمَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ لَنَا قَطُوفٍ فَنَزَلَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ فِرَاغٌ لَا يُسَايَرُ " أَيْ : سَرِيعُ الْمَشْيِ وَاسِعُ الْخَطْوِ .
- مِثْقَالٍ
- ( ثَقُلَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ : كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي سَمَّاهُمَا ثَقَلَيْنِ ; لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهِمَا وَالْعَمَلَ بِهِمَا ثَقِيلٌ . وَيُقَالُ لِكُلِّ خَطِيرٍ [ نَفِيسٍ ] ثَقَلٌ ، فَسَمَّاهُمَا ثَقَلَيْنِ إِعْظَامًا لِقَدْرِهِمَا وَتَفْخِيمًا لِشَأْنِهِمَا . [1/217] * وَفِي حَدِيثِ سُؤَالِ الْقَبْرِ : يَسْمَعُهُمَا مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ الثَّقَلَانِ : هُمَا الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ; لِأَنَّهُمَا قُطَّانُ الْأَرْضِ . وَالثَّقَلُ فِي غَيْرِ هَذَا . مَتَاعُ الْمُسَافِرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ " . * وَحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : " حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . * وَفِيهِ : لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ الْمِثْقَالُ فِي الْأَصْلِ . مِقْدَارٌ مِنَ الْوَزْنِ ، أَيُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَمَعْنَى مِثْقَالِ ذَرَّةٍ : وَزْنُ ذَرَّةٍ . وَالنَّاسُ يُطْلِقُونَهُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الدِّينَارِ خَاصَّةً ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ .
- وَيُفْرِغُ
- ( فَرَغَ ) * فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ " كَانَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ " جَمْعُ إِفْرَاغَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِفْرَاغِ . يُقَالُ : أَفْرَغْتُ الْإِنَاءَ إِفْرَاغًا ، وَفَرَّغْتُهُ تَفْرِيغًا إِذَا قَلَبْتَ مَا فِيهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ " افْرُغْ إِلَى أَضْيَافِكَ " أَيِ : اعْمِدْ وَاقْصِدْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى التَّخَلِّي وَالْفَرَاغِ ; لِيَتَوَفَّرَ عَلَى قِرَاهُمْ وَالِاشْتِغَالِ بِأَمْرِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ الْمَعْنَيَانِ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : حَمَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ لَنَا قَطُوفٍ فَنَزَلَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ فِرَاغٌ لَا يُسَايَرُ " أَيْ : سَرِيعُ الْمَشْيِ وَاسِعُ الْخَطْوِ .