HadithLab
RU
موطأ مالك · باب المراطلة

رقم الحديث 39

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: «يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْأُخْرَى، فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ أَخَذَ وَأَعْطَى» قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ مُرَاطَلَةً أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا، بعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدًا بِيَدٍ، إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً عَيْنًا بِعَيْنٍ، وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ، وَالدَّرَاهِمُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ» قَالَ مَالِكٌ: «مَنْ رَاطَلَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقًا بِوَرِقٍ، فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ، فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا يَأْخُذُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ، وَذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ، حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ مِرَارًا، لِأَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ الْبَيْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذَلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَدًا، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ، لِأَنْ يُجَوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ، فَذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلَالِ الْحَرَامِ، وَالْأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ» قَالَ مَالِكٌ: «فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ، وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُتُقَ الْجِيَادَ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْرًا ذَهَبًا غَيْرَ جَيِّدَةٍ، وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَبًا كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً، وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ، فَيَتَبَايَعَانِ ذَلِكَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ» قَالَ مَالِكٌ: " وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ، أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الْجِيَادِ أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التِّبْرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ، وَلَوْلَا فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ لَمْ يُرَاطِلْهُ صَاحِبُهُ بِتِبْرِهِ، ذَلِكَ إِلَى ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ، فَامْتَنَعَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلَاثَةَ أَصْوُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ، بِصَاعَيْنِ وَمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ كَبِيسٍ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا لَا يَصْلُحُ، فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ بَيْعَهُ، فَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْعَجْوَةِ لِيُعْطِيَهُ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِفَضْلِ الْكَبِيسِ، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِعْنِي ثَلَاثَةَ أَصْوُعٍ مِنَ الْبَيْضَاءِ بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَيَقُولُ: هَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ الْبَيْعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ، لَوْ كَانَ ذَلِكَ الصَّاعُ مُفْرَدًا، وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ لِفَضْلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى الْبَيْضَاءِ، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ، وَهُوَ مِثْلُ مَا وَصَفْنَا مِنَ التِّبْرِ " قَالَ مَالِكٌ: «فَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ كُلِّهِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصِّنْفِ الْجَيِّدِ مِنَ الْمَرْغُوبِ فِيهِ الشَّيْءُ الرَّدِيءُ الْمَسْخُوطُ، لِيُجَازَ الْبَيْعُ، وَلِيُسْتَحَلَّ بِذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ، مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ إِذَا جُعِلَ ذَلِكَ مَعَ الصِّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذَلِكَ فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ، فَيُعْطِي الشَّيْءَ الَّذِي لَوْ أَعْطَاهُ وَحْدَهُ، لَمْ يَقْبَلْهُ صَاحِبُهُ وَلَمْ يَهْمُمْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَضْلِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ، فَلَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ، فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ، فَلْيَبِعْهُ عَلَى حِدَتِهِ، وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ» بَابُ الْعِينَةِ وَمَا يُشْبِهُهَا
т. 2 с. 638

سلسلة الرواة

التِّبْرِ
( تَبَرَ ) ( س [هـ] ) فِيهِ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا التِّبْرُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ ، فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا ، وَقَدْ يُطْلَقُ التِّبْرُ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَعْدِنِيَّاتِ كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ ، وَأَكْثَرُ اخْتِصَاصِهِ بِالذَّهَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ فِي الذَّهَبِ أَصْلًا وَفِي غَيْرِهِ فَرْعًا وَمَجَازًا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " عَجْزٌ حَاضِرٌ وَرَأْيٌ مُتَبِّرٌ " أَيْ مُهْلِكٌ . يُقَالُ تَبَّرَهُ تَتْبِيرًا أَيْ كَسَرَهُ وَأَهْلَكَهُ . وَالتَّبَارُ : الْهَلَاكُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
الْعَجْوَةِ
( عَجَا ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ قَالَ : " كُنْتُ يَتِيمًا وَلَمْ أَكُنْ عَجِيًّا " . هُوَ الَّذِي لَا لَبَنَ لِأُمِّهِ ، أَوْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَعُلِّلَ بِلَبَنِ غَيْرِهَا ، أَوْ بِشَيْءٍ آخَرَ فَأَوْرَثَهُ ذَلِكَ وَهْنًا . يُقَالُ : عَجَا الصَّبِيَّ يَعْجُوهُ إِذَا عَلَّلَهُ بِشَيْءٍ ، فَهُوَ عَجِيٌّ وَهُوَ يَعْجِي عَجًا . وَيُقَالُ لِلَّبَنِ الَّذِي يُعَاجَى بِهِ الصَّبِيُّ : عُجَاوَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ : " أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ الْأَعْرَابِ : أَرَاكَ بَصِيرًا بِالزَّرْعِ ، فَقَالَ : إِنِّي طَالَمَا عَاجَيْتُهُ وَعَاجَانِي " . أَيْ : عَانَيْتُهُ وَعَالَجْتُهُ . * وَفِيهِ : " الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ " . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ أَكْبَرُ مِنَ الصَّيْحَانِيِّ يَضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ مِنْ غَرْسِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . [3/189] وَفِي قَصِيدِ كَعْبٍ : سُمْرُ الْعُجَايَاتِ يَتْرُكْنَ الْحَصَى زِيَمًا لَمْ يَقِهِنَّ رُءُوسَ الْأُكْمِ تَنْعِيلُ هِيَ أَعْصَابُ قَوَائِمِ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ ، وَاحِدَتُهَا : عُجَايَةٌ .
الْمِثْقَالَ
( ثَقُلَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ : كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي سَمَّاهُمَا ثَقَلَيْنِ ; لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهِمَا وَالْعَمَلَ بِهِمَا ثَقِيلٌ . وَيُقَالُ لِكُلِّ خَطِيرٍ [ نَفِيسٍ ] ثَقَلٌ ، فَسَمَّاهُمَا ثَقَلَيْنِ إِعْظَامًا لِقَدْرِهِمَا وَتَفْخِيمًا لِشَأْنِهِمَا . [1/217] * وَفِي حَدِيثِ سُؤَالِ الْقَبْرِ : يَسْمَعُهُمَا مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ الثَّقَلَانِ : هُمَا الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ; لِأَنَّهُمَا قُطَّانُ الْأَرْضِ . وَالثَّقَلُ فِي غَيْرِ هَذَا . مَتَاعُ الْمُسَافِرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ " . * وَحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : " حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . * وَفِيهِ : لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ الْمِثْقَالُ فِي الْأَصْلِ . مِقْدَارٌ مِنَ الْوَزْنِ ، أَيُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَمَعْنَى مِثْقَالِ ذَرَّةٍ : وَزْنُ ذَرَّةٍ . وَالنَّاسُ يُطْلِقُونَهُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الدِّينَارِ خَاصَّةً ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ .
بِتِبْرِهِ
( تَبَرَ ) ( س [هـ] ) فِيهِ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا التِّبْرُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ ، فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا ، وَقَدْ يُطْلَقُ التِّبْرُ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَعْدِنِيَّاتِ كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ ، وَأَكْثَرُ اخْتِصَاصِهِ بِالذَّهَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ فِي الذَّهَبِ أَصْلًا وَفِي غَيْرِهِ فَرْعًا وَمَجَازًا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " عَجْزٌ حَاضِرٌ وَرَأْيٌ مُتَبِّرٌ " أَيْ مُهْلِكٌ . يُقَالُ تَبَّرَهُ تَتْبِيرًا أَيْ كَسَرَهُ وَأَهْلَكَهُ . وَالتَّبَارُ : الْهَلَاكُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
تِبْرًا
( تَبَرَ ) ( س [هـ] ) فِيهِ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا التِّبْرُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ ، فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا ، وَقَدْ يُطْلَقُ التِّبْرُ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَعْدِنِيَّاتِ كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ ، وَأَكْثَرُ اخْتِصَاصِهِ بِالذَّهَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ فِي الذَّهَبِ أَصْلًا وَفِي غَيْرِهِ فَرْعًا وَمَجَازًا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " عَجْزٌ حَاضِرٌ وَرَأْيٌ مُتَبِّرٌ " أَيْ مُهْلِكٌ . يُقَالُ تَبَّرَهُ تَتْبِيرًا أَيْ كَسَرَهُ وَأَهْلَكَهُ . وَالتَّبَارُ : الْهَلَاكُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
حِدَتِهِ
( حِدَةٌ ) * فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَدَفْنِ أَبِيهِ " فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ " أَيْ مُنْفَرِدًا وَحْدَهُ . وَأَصْلُهَا مِنَ الْوَاوِ فَحُذِفَتْ مِنْ أَوَّلِهَا وَعُوِّضَ مِنْهَا الْهَاءُ فِي آخِرِهَا ، كَعِدَةٍ وَزِنَةٍ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَزْنِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا لِأَجْلِ لَفْظِهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ " اجْعَلْ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ تَمْرِكَ عَلَى حِدَةٍ " .
عَجْوَةٍ
( عَجَا ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ قَالَ : " كُنْتُ يَتِيمًا وَلَمْ أَكُنْ عَجِيًّا " . هُوَ الَّذِي لَا لَبَنَ لِأُمِّهِ ، أَوْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَعُلِّلَ بِلَبَنِ غَيْرِهَا ، أَوْ بِشَيْءٍ آخَرَ فَأَوْرَثَهُ ذَلِكَ وَهْنًا . يُقَالُ : عَجَا الصَّبِيَّ يَعْجُوهُ إِذَا عَلَّلَهُ بِشَيْءٍ ، فَهُوَ عَجِيٌّ وَهُوَ يَعْجِي عَجًا . وَيُقَالُ لِلَّبَنِ الَّذِي يُعَاجَى بِهِ الصَّبِيُّ : عُجَاوَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ : " أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ الْأَعْرَابِ : أَرَاكَ بَصِيرًا بِالزَّرْعِ ، فَقَالَ : إِنِّي طَالَمَا عَاجَيْتُهُ وَعَاجَانِي " . أَيْ : عَانَيْتُهُ وَعَالَجْتُهُ . * وَفِيهِ : " الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ " . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ أَكْبَرُ مِنَ الصَّيْحَانِيِّ يَضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ مِنْ غَرْسِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . [3/189] وَفِي قَصِيدِ كَعْبٍ : سُمْرُ الْعُجَايَاتِ يَتْرُكْنَ الْحَصَى زِيَمًا لَمْ يَقِهِنَّ رُءُوسَ الْأُكْمِ تَنْعِيلُ هِيَ أَعْصَابُ قَوَائِمِ الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ ، وَاحِدَتُهَا : عُجَايَةٌ .
فَيُفْرِغُ
( فَرَغَ ) * فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ " كَانَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ " جَمْعُ إِفْرَاغَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِفْرَاغِ . يُقَالُ : أَفْرَغْتُ الْإِنَاءَ إِفْرَاغًا ، وَفَرَّغْتُهُ تَفْرِيغًا إِذَا قَلَبْتَ مَا فِيهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ " افْرُغْ إِلَى أَضْيَافِكَ " أَيِ : اعْمِدْ وَاقْصِدْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى التَّخَلِّي وَالْفَرَاغِ ; لِيَتَوَفَّرَ عَلَى قِرَاهُمْ وَالِاشْتِغَالِ بِأَمْرِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ الْمَعْنَيَانِ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : حَمَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ لَنَا قَطُوفٍ فَنَزَلَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ فِرَاغٌ لَا يُسَايَرُ " أَيْ : سَرِيعُ الْمَشْيِ وَاسِعُ الْخَطْوِ .
مِثْقَالٍ
( ثَقُلَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ : كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي سَمَّاهُمَا ثَقَلَيْنِ ; لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهِمَا وَالْعَمَلَ بِهِمَا ثَقِيلٌ . وَيُقَالُ لِكُلِّ خَطِيرٍ [ نَفِيسٍ ] ثَقَلٌ ، فَسَمَّاهُمَا ثَقَلَيْنِ إِعْظَامًا لِقَدْرِهِمَا وَتَفْخِيمًا لِشَأْنِهِمَا . [1/217] * وَفِي حَدِيثِ سُؤَالِ الْقَبْرِ : يَسْمَعُهُمَا مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ الثَّقَلَانِ : هُمَا الْجِنُّ وَالْإِنْسُ ; لِأَنَّهُمَا قُطَّانُ الْأَرْضِ . وَالثَّقَلُ فِي غَيْرِ هَذَا . مَتَاعُ الْمُسَافِرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ " . * وَحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : " حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . * وَفِيهِ : لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ الْمِثْقَالُ فِي الْأَصْلِ . مِقْدَارٌ مِنَ الْوَزْنِ ، أَيُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَمَعْنَى مِثْقَالِ ذَرَّةٍ : وَزْنُ ذَرَّةٍ . وَالنَّاسُ يُطْلِقُونَهُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الدِّينَارِ خَاصَّةً ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ .
وَيُفْرِغُ
( فَرَغَ ) * فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ " كَانَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ " جَمْعُ إِفْرَاغَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِفْرَاغِ . يُقَالُ : أَفْرَغْتُ الْإِنَاءَ إِفْرَاغًا ، وَفَرَّغْتُهُ تَفْرِيغًا إِذَا قَلَبْتَ مَا فِيهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ " افْرُغْ إِلَى أَضْيَافِكَ " أَيِ : اعْمِدْ وَاقْصِدْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى التَّخَلِّي وَالْفَرَاغِ ; لِيَتَوَفَّرَ عَلَى قِرَاهُمْ وَالِاشْتِغَالِ بِأَمْرِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ الْمَعْنَيَانِ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : حَمَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ لَنَا قَطُوفٍ فَنَزَلَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ فِرَاغٌ لَا يُسَايَرُ " أَيْ : سَرِيعُ الْمَشْيِ وَاسِعُ الْخَطْوِ .