- الْقِطْنِيَّةَ
- [4/85] ( قَطَنَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْمَوْلِدِ : " قَالَتْ أُمُّهُ لَمَّا حَمَلَتْ بِهِ : وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُهُ فِي قَطَنٍ وَلَا ثُنَّةٍ " الْقَطَنُ : أَسْفَلُ الظَّهْرِ ، وَالثُّنَّةُ : أَسْفَلُ الْبَطْنِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَطِيحٍ : * حَتَّى أَتَى عَارِي الْجَآجِئِ وَالْقَطَنْ * وَقِيلَ : الصَّوَابُ : " قَطِنٌ " بِكَسْرِ الطَّاءِ ، جَمْعُ قَطِنَةٍ ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ : " كُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ ، فَاجْتَهَدْتُ فِيهِ حَتَّى كُنْتُ قَطِنَ النَّارِ " أَيْ : خَازِنَهَا وَخَادِمَهَا ، أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ لَازِمًا لَهَا لَا يُفَارِقُهَا ، مِنْ قَطَنَ فِي الْمَكَانِ إِذَا لَزِمَهُ . وَيُرْوَى بِفَتْحِ الطَّاءِ جَمْعُ قَاطِنٍ ، كَخَادِمٍ وَخَدَمٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى قَاطِنٍ ، كَفَرَطٍ وَفَارِطٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْإِفَاضَةِ : " نَحْنُ قَطِينُ اللَّهِ " أَيْ : سُكَّانُ حَرَمِهِ ، وَالْقَطِينُ : جَمْعُ قَاطِنٍ ، كَالْقُطَّانِ ، وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : نَحْنُ قَطِينُ بَيْتِ اللَّهِ وَحَرَمِهِ ، وَقَدْ يَجِيءُ الْقَطِينُ بِمَعْنَى قَاطِنٍ ؛ لِلْمُبَالَغَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : فَإِنِّي قَطِينُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ " هِيَ - بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ - : وَاحِدَةُ الْقَطَانِيِّ ، كَالْعَدَسِ وَالْحِمَّصِ ، وَاللُّوبِيَاءِ وَنَحْوِهَا .
- الْقِطْنِيَّةِ
- [4/85] ( قَطَنَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْمَوْلِدِ : " قَالَتْ أُمُّهُ لَمَّا حَمَلَتْ بِهِ : وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُهُ فِي قَطَنٍ وَلَا ثُنَّةٍ " الْقَطَنُ : أَسْفَلُ الظَّهْرِ ، وَالثُّنَّةُ : أَسْفَلُ الْبَطْنِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَطِيحٍ : * حَتَّى أَتَى عَارِي الْجَآجِئِ وَالْقَطَنْ * وَقِيلَ : الصَّوَابُ : " قَطِنٌ " بِكَسْرِ الطَّاءِ ، جَمْعُ قَطِنَةٍ ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ : " كُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ ، فَاجْتَهَدْتُ فِيهِ حَتَّى كُنْتُ قَطِنَ النَّارِ " أَيْ : خَازِنَهَا وَخَادِمَهَا ، أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ لَازِمًا لَهَا لَا يُفَارِقُهَا ، مِنْ قَطَنَ فِي الْمَكَانِ إِذَا لَزِمَهُ . وَيُرْوَى بِفَتْحِ الطَّاءِ جَمْعُ قَاطِنٍ ، كَخَادِمٍ وَخَدَمٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى قَاطِنٍ ، كَفَرَطٍ وَفَارِطٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْإِفَاضَةِ : " نَحْنُ قَطِينُ اللَّهِ " أَيْ : سُكَّانُ حَرَمِهِ ، وَالْقَطِينُ : جَمْعُ قَاطِنٍ ، كَالْقُطَّانِ ، وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : نَحْنُ قَطِينُ بَيْتِ اللَّهِ وَحَرَمِهِ ، وَقَدْ يَجِيءُ الْقَطِينُ بِمَعْنَى قَاطِنٍ ؛ لِلْمُبَالَغَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : فَإِنِّي قَطِينُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ " هِيَ - بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ - : وَاحِدَةُ الْقَطَانِيِّ ، كَالْعَدَسِ وَالْحِمَّصِ ، وَاللُّوبِيَاءِ وَنَحْوِهَا .
- سُلْتًا
- ( سَلَتَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ لَعَنَ السَّلْتَاءَ وَالْمَرْهَاءَ السَّلْتَاءُ مِنَ النِّسَاءِ : الَّتِي لَا تَخْتَضِبُ . وَسَلَتَتِ الْخِضَابَ عَنْ يَدِهَا إِذَا مَسَحَتْهُ وَأَلْقَتْهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَتِ : اسْلُتِيهِ وَأَرْغِمِيهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أُمِرْنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ أَيْ نَتَتَبَّعَ مَا بَقِيَ فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ ، وَنَمْسَحُهَا بِالْأُصْبُعِ وَنَحْوِهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا أَيْ أَمَاطَهُ . [2/388] [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فَكَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَسْلُتُ خَشَمَهُ أَيْ يَمْسَحُ مُخَاطَهُ عَنْ أَنْفِهِ . هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ مَرْوِيًّا عَنْ عُمَرَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ ابْنَ أَمَتِهِ مَرْجَانَةَ وَيَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ . وَأَخْرَجَهُ الْهَرَوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ الْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهِ وَيَسْلُتُ خَشَمَهُ وَلَعَلَّهُ حَدِيثٌ آخَرُ . وَأَصْلُ السَّلْتِ الْقَطْعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَهْلِ النَّارِ فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَا فِيهَا أَيْ يَقْطَعُهُ وَيَسْتَأْصِلُهُ . * وَحَدِيثُ سَلْمَانَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا يَعْنِي الْخِلَافَةَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : مَنْ سَلَتَ اللَّهُ أَنْفَهُ أَيْ جَدَعَهُ وَقَطَعَهُ . ( هـ ) وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ وَأَزْدُ عُمَانَ سَلَتَ اللَّهُ أَقْدَامَهَا أَيْ قَطَعَهَا . [ هـ ] وَفِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكَرِهَهُ السُّلْتُ : ضَرْبٌ مِنَ الشَّعِيرِ أَبْيَضُ لَا قِشْرَ لَهُ . وَقِيلَ : هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّ الْبَيْضَاءَ الْحِنْطَةُ .