HadithLab
RU
موطأ مالك · باب ما لا قطع فيه

رقم الحديث 34

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ»
т. 2 с. 840

سلسلة الرواة

الْخُلْسَةِ
( خَلَسَ ) ( س ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَلِيسَةِ وَهِيَ مَا يُسْتَخْلَصُ مِنَ السَّبُعِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى ، مِنْ خَلَسْتُ الشَّيْءَ وَاخْتَلَسْتُهُ : إِذَا سَلَبْتَهُ ، وَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُوِلَةٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَيْسَ فِي النُّهْبَةِ وَلَا فِي الْخَلِيسَةِ قَطْعٌ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا فِي الْخُلْسَةِ أَيْ مَا يُؤْخَذُ سَلْبًا وَمُكَابَرَةً . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ مَرَضًا حَابِسًا أَوْ مَوْتًا خَالِسًا أَيْ يَخْتَلِسُكُمْ عَلَى غَفْلَةٍ . ( هـ ) وَفِيهِ سِرْ حَتَّى تَأْتِيَ فَتَيَاتٍ قُعْسًا وَرِجَالًا طُلْسًا ، وَنِسَاءً خُلْسًا الْخُلْسُ : السُّمْرُ ، وَمِنْهُ صَبِيٌّ خِلَاسِيٌّ : إِذَا كَانَ بَيْنَ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ يُقَالُ : خَلَسَتْ لِحْيَتُهُ : إِذَا شَمِطَتْ .