(٧) باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه
- № 1415وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟.
- № 1415وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
- № 1415وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ قَالَ "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ".
- № 1416حدثنا أبو بكربن أبي شيبة. حدثنا ابن نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي. أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.
- № 1416وحدثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حدثنا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ) بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ.
- № 1417وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَال ابْنُ جُرَيْجٍ. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد ابن رَافِعٍ عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ. بَاب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
- № 1418حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حدثنا هُشَيْمٌ. ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حدثنا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد ابن عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ المثنى قال "الشروط".