صحيح مسلم · (٧) باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه
رقم الحديث 1418
حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حدثنا هُشَيْمٌ. ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حدثنا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد ابن عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ،
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
"إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ المثنى قال "الشروط".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص140