(٢٤) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل
- رقم ١٤٤٢حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أَبِي عمر. قَالَا: حدثنا الْمُقْرِئُ. حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ. حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ. قَالَت: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ. فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ. فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا». ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ». زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ: ﴿وَإِذَا الموؤدة سئلت﴾ [٨١ /التكوير/ ٨].
- رقم ١٤٤٢وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ. حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «الْغِيَالِ».
- رقم ١٤٤٣حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ]. قَالَا: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ. حدثنا حَيْوَةُ. حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله ﷺ «لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» فقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ». وقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ «إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا. مَا ضَارَ ذلك فارس ولا الروم». بسم الله الرحمن الرحيم. ١٧ - كتاب الرضاع