صحيح مسلم · (٢٤) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل
رقم الحديث 1443
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ]. قَالَا: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ. حدثنا حَيْوَةُ. حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله ﷺ "لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ " فقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا. فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ".
وقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ "إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا. مَا ضَارَ ذلك فارس ولا الروم".
بسم الله الرحمن الرحيم.
١٧ - كتاب الرضاع
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص162