٢١ - باب: جواز أكل المرق، واستحباب أكل اليقطين، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا، إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام
- رقم ٢٠٤١حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ. فَجِيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدُّبَّاءِ وَيُعْجِبُهُ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ. قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ: فَمَا زِلْتُ، بَعْدُ، يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ.
- رقم ٢٠٤١وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَزَادَ: قَالَ ثَابِتٌ: فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ، بَعْدُ، أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إلا صنع. ٢٢ - بَاب: اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَإِجَابَتِهِ لِذَلِكَ
- رقم ٢٠٤٢حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شعبة عن يزيد ابن خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ. قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي. قَالَ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً. فَأَكَلَ مِنْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى (قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِّي. وَهُوَ فِيهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ). ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ. ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ. قَالَ فَقَالَ أَبِي، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادع الله لنا. فقال (اللهم! بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ. وَاغْفِرْ لَهُمْ وارحمهم).