(٤١) باب: كيف الوتر بخمس، وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر
- № 1714«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ، وَلَا بِكَلَامٍ».
- № 1715«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ».
- № 1716«الْوِتْرُ سَبْعٌ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ». فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: عَمَّنْ ذَكَرَهُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ الْحَكَمُ: فَحَجَجْتُ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ مَيْمُونَةَ .
- № 1717«كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ».