HadithLab
RU
سنن النسائي · (٤١) باب: كيف الوتر بخمس، وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر

رقم الحديث 1716

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ». فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: عَمَّنْ ذَكَرَهُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ الْحَكَمُ: فَحَجَجْتُ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ مَيْمُونَةَ .
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص551
  • زبير علي زئي:Daif
т. 3 с. 239

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 2 سنن ابن ماجه, مسند أحمد