سنن النسائي · (٤١) باب: كيف الوتر بخمس، وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر
رقم الحديث 1716
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ». فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: عَمَّنْ ذَكَرَهُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ الْحَكَمُ: فَحَجَجْتُ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا
فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ مَيْمُونَةَ .
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص551
- زبير علي زئي:Daif