سنن النسائي · (٤١) باب: كيف الوتر بخمس، وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر
رقم الحديث 1717
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص551
- زبير علي زئي:Sahih Muslim