HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب صلاة النساء خلف الرجال

رقم الحديث 871

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.»
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج1 ص173
ج 1 ص 173

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
فتح الباري · ابن حجر · ج2 ص351
قَوْلُهُ: (بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ فِي مُكْثِ الرِّجَالِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَمُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ صَفَّ النِّسَاءِ لَوْ كَانَ أَمَامَ الرِّجَالِ أَوْ بَعْضِهِمْ لَلَزِمَ مِنَ انْصِرَافِهِنَّ قَبْلَهُمْ أَنْ يَتَخَطَّيْنَهُمْ وَذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. ثُمَّ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي صَلَاةِ أُمِّ سُلَيْمٍ خَلْفَهُ وَالْيَتِيمُ مَعَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تُرْجِمَ لَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ. وَقَوْلُهُ فِيهِ: فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ فِيهِ شَاهِدٌ لِمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فِي إِجَازَةِ الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِدُونِ التَّأْكِيدِ. ١٦٥ - بَاب سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنْ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ ٨٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ، أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا. قَوْلُهُ: (بَابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ) قَيَّدَ بِالصُّبْحِ لِأَنَّ طُولَ التَّأْخِيرِ فِيهِ يُفْضِي إِلَى الْإِسْفَارِ، فَنَاسَبَ الْإِسْرَاعَ، بِخِلَافِ الْعِشَاءِ فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى زِيَادَةِ الظُّلْمَةِ فَلَا يَضُرُّ الْمُكْثُ. قَوْلُهُ: (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) هُوَ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ، وَرُبَّمَا رَوَى عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ كَمَا هُنَا. قَوْلُهُ: (فَيَنْصَرِفْنَ) هُوَ عَلَى لُغَةِ بَنِي الْحَارِثِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: لَا يَعْرِفْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا وَهَذَا فِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ، والْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِغَيْرِهِمَا: لَا يَعْرِفُ بِالْإِفْرَادِ عَلَى الْجَادَّةِ. قَوْلُهُ: (نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ) ذَكَرَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ وَذَكَرَ تَوْجِيهَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ. ١٦٦ - باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٨٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا. قَوْلُهُ: (بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَرِيبًا، لَكِنْ أَوْرَدَهُ هُنَا مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ وَلَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدٌ بِالْمَسْجِدِ. نَعَمْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِذِكْرِ الْمَسْجِدِ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ وَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً سَتَأْتِي قَرِيبًا. وَمُقْتَضَى التَّرْجَمَةِ أَنَّ جَوَازَ الْخُرُوجِ يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الزَّوْجِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ أَيْضًا، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.