HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك

رقم الحديث 2730

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الْكِنَانِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهَمَتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ. فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ، وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ، فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ، مَالًا وَإِبِلًا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ» رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اخْتَصَرَهُ.
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص192
т. 3 с. 192

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
الثَّمَرِ
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ " وَإِنَّمَا دَقَّهَا لِتَلِينَ ، تَخْفِيفًا عَلَى الَّذِي يَضْرِبُهُ بِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ لِجَارِيَةٍ : هَلْ عِنْدَكِ قِرًى ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، [1/222] خُبْزٌ خَمِيرٌ ، وَلَبَنٌ ثَمِيرٌ ، وَحَيْسٌ جَمِيرٌ " الثَّمِيرُ : الَّذِي قَدْ تَحَبَّبَ زُبْدُهُ فِيهِ ، وَظَهَرَتْ ثَمِيرَتُهُ : أَيْ زُبْدُهُ . وَالْجَمِيرُ : الْمُجْتَمِعُ .
فَدَعَ
( فَدَعَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ مَضَى إِلَى خَيْبَرَ فَفَدَعَهُ أَهْلُهَا " الْفَدَعُ بِالتَّحْرِيكِ : زَيْغٌ بَيْنَ الْقَدَمِ وَبَيْنَ عَظْمِ السَّاقِ ، وَكَذَلِكَ فِي الْيَدِ ، وَهُوَ أَنْ تَزُولَ الْمَفَاصِلُ عَنْ أَمَاكِنِهَا . وَرَجُلٌ أَفْدَعُ بَيِّنُ الْفَدَعِ . ( هـ ) وَفِي صِفَةِ ذِي السُّوَيْقَتَيْنِ الَّذِي يَهْدِمُ الْكَعْبَةَ : " كَأَنِّي بِهِ أُفَيْدِعَ أُصَيْلِعَ " أُفَيْدِعُ : تَصْغِيرُ أَفْدَعَ .
هُزَيْلَةً
( هَزَلَ ) ( س ) فِيهِ " كَانَ تَحْتَ الْهَيْزَلَةِ " قِيلَ : هِيَ الرَّايَةُ ، لِأَنَّ الرِّيحَ تَلْعَبُ بِهَا ، كَأَنَّهَا تَهْزِلُ مَعَهَا . وَالْهَزْلُ وَاللَّعِبُ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ ، وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ وَأَهْلِ خَيْبَرَ " إِنَّمَا كَانَتْ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ " تَصْغِيرُ هَزْلَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْهَزْلِ ، ضِدِّ الْجِدِّ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ مَازِنٍ " فَأَذْهَبْنَا الْأَمْوَالَ ، وَأَهْزَلْنَا الذَّرَارِيَّ وَالْعِيَالَ " أَيْ أَضْعَفْنَا . وَهِيَ لُغَةٌ فِي " هَزَلَ " ، وَلَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ . يُقَالُ : هُزِلَتِ الدَّابَّةُ هُزَالًا ، وَهَزَلْتُهَا أَنَا هَزْلًا ، وَأَهْزَلَ الْقَوْمُ ، إِذَا أَصَابَتْ مَوَاشِيَهُمْ سَنَةٌ فَهُزِلَتْ . وَالْهُزَالُ : ضِدُّ السِّمَنِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
وَتُهْمَتُنَا
بَابُ التَّاءِ مَعَ الْهَاءِ ( تَهَمَ ) ( س ) فِيهِ : جَاءَ رَجُلٌ بِهِ وَضَحٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : انْظُرْ بَطْنَ وَادٍ لَا مُنْجِدٍ وَلَا مُتْهِمٍ فَتَمَعَّكْ فِيهِ ، فَفَعَلَ ، فَلَمْ يَزِدِ الْوَضَحُ حَتَّى مَاتَ الْمُتْهِمُ : الْمَوْضِعُ الَّذِي يَنْصَبُّ مَاؤُهُ إِلَى تِهَامَةَ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : لَمْ يُرِدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوَادِيَ لَيْسَ مِنْ نَجْدٍ وَلَا تِهَامَةَ ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ حَدًّا مِنْهُمَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مِنْ نَجْدٍ كُلُّهُ ، وَلَا مِنْ تِهَامَةَ كُلُّهُ ، وَلَكِنَّهُ مِنْهُمَا ، فَهُوَ مُنْجِدٌ مُتْهِمٌ . وَنَجْدٌ مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ ، وَإِلَى الْيَمَامَةِ ، وَإِلَى جَبَلَيْ طَيِّئٍ ، وَإِلَى وَجْرَةَ ، وَإِلَى الْيَمَنِ ، وَذَاتُ عِرْقٍ أَوَّلُ تِهَامَةَ إِلَى الْبَحْرِ وَجُدَّةَ . وَقِيلَ تِهَامَةُ مَا بَيْنَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ وَرَاءِ مَكَّةَ ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَهُوَ غَوْرٌ . وَالْمَدِينَةُ لَا تِهَامِيَّةٌ وَلَا نَجْدِيَّةٌ ، فَإِنَّهَا فَوْقَ الْغَوْرِ وَدُونَ نَجْدٍ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ حُبِسَ فِي تُهْمَةٍ " التُّهْمَةُ فُعْلَةٌ مِنَ الْوَهْمِ ، وَالتَّاءُ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ ، وَقَدْ تُفْتَحُ الْهَاءُ . وَاتَّهَمْتُهُ : أَيْ ظَنَنْتُ فِيهِ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ .