- أَحْدَثُوا
- ( حَدَثَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا أَيْ جَمَاعَةً يَتَحَدَّثُونَ ، وَهُوَ جَمْعٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، حَمْلًا عَلَى نَظِيرِهِ ، نَحْوَ سَامِرٍ وَسُمَّارٍ ، فَإِنَّ السُّمَّارَ الْمُحَدِّثُونَ . * وَفِيهِ : " يَبْعَثُ اللَّهُ السَّحَابَ فَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ وَيَتَحَدَّثُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ " جَاءَ فِي الْخَبَرِ : " أَنَّ حَدِيثَهُ الرَّعْدُ وَضَحِكَهُ الْبَرْقُ " وَشَبَّهَهُ بِالْحَدِيثِ لِأَنَّهُ يُخْبِرُ عَنِ الْمَطَرِ وَقُرْبِ مَجِيئِهِ ، فَصَارَ كَالْمُحَدِّثِ بِهِ . وَمِنْهُ قَوْلُ نُصَيْبٍ : فَعَاجُوا فَأَثْنَوْا بِالَّذِي أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الْحَقَائِبُ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالضَّحِكِ افْتِرَارَ الْأَرْضِ بِالنَّبَاتِ وَظُهُورَ الْأَزْهَارِ ، وَبِالْحَدِيثِ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ مِنْ صِفَةِ النَّبَاتِ وَذِكْرِهِ . وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ الْمَجَازُ التَّعْلِيقِيُّ ، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ أَنْوَاعِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ : قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ تَفْسِيرُهُ : أَنَّهُمُ الْمُلْهَمُونَ . وَالْمُلْهَمُ هُوَ الَّذِي يُلْقَى فِي نَفْسِهِ الشَّيْءُ فَيُخْبِرُ بِهِ حَدْسًا وَفِرَاسَةً ، وَهُوَ نَوْعٌ يَخْتَصُّ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ، مِثْلَ عُمَرَ ، كَأَنَّهُمْ حُدِّثُوا بِشَيْءٍ فَقَالُوهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَبَنَيْتُهَا " حِدْثَانُ الشَّيْءِ بِالْكَسْرِ : أَوَّلُهُ ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَدَثَ يَحْدُثُ حُدُوثًا وَحِدْثَانًا . وَالْحَدِيثُ ضِدُّ الْقَدِيمِ . وَالْمُرَادُ بِهِ قُرْبُ عَهْدِهِمْ بِالْكُفْرِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنِ الدِّينُ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَلَوْ هَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَغَيَّرْتُهَا رُبَّمَا نَفَرُوا مِنْ ذَلِكَ . [1/351] * وَمِنْهُ حَدِيثُ حُنَيْنٍ : إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ وَهُوَ جَمْعُ صِحَّةٍ لِحَدِيثٍ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ حَدَاثَةُ السِّنِّ : كِنَايَةٌ عَنِ الشَّبَابِ وَأَوَّلِ الْعُمُرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ : " زَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى " هِيَ تَأْنِيثُ الْأَحْدَثِ ، يُرِيدُ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْأُولَى . * وَفِي حَدِيثِ الْمَدِينَةِ : " مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا " الْحَدَثُ : الْأَمْرُ الْحَادِثُ الْمُنْكَرُ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْتَادٍ وَلَا مَعْرُوفٍ فِي السُّنَّةِ . وَالْمُحْدِثُ يُرْوَى بِكَسْرِ الدَّالِّ وَفَتْحِهَا عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ، فَمَعْنَى الْكَسْرِ : مَنْ نَصَرَ جَانِيًا أَوْ آوَاهُ وَأَجَارَهُ مِنْ خَصْمِهِ ، وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ . وَالْفَتْحُ : هُوَ الْأَمْرُ الْمُبْتَدَعُ نَفْسُهُ ، وَيَكُونُ مَعْنَى الْإِيوَاءِ فِيهِ الرِّضَا بِهِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالْبِدْعَةِ وَأَقَرَّ فَاعِلَهَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ فَقَدْ آوَاهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ جَمْعُ مُحْدَثَةٍ - بِالْفَتْحِ - وَهِيَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ . * وَحَدِيثُ بَنِي قُرَيْظَةَ : لَمْ يَقْتُلْ مِنْ نِسَائِهِمْ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً كانت أَحْدَثَتْ حَدَثًا قِيلَ حَدَثُهَا أَنَّهَا سَمَّتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : " حَادِثُوا هَذِهِ الْقُلُوبَ بِذِكْرِ اللَّهِ " أَيِ اجْلُوهَا بِهِ ، وَاغْسِلُوا الدَّرَنَ عَنْهَا ، وَتَعَاهَدُوهَا بِذَلِكَ كَمَا يُحَادَثُ السَّيْفُ بِالصِّقَالِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، قَالَ : فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ يَعْنِي هُمُومَهُ وَأَفْكَارَهُ الْقَدِيمَةَ وَالْحَدِيثَةَ . يُقَالُ حَدَثَ الشَّيْءُ بِالْفَتْحِ يَحْدُثُ حُدُوثًا ، فَإِذَا قُرِنَ بِقَدُمَ ضُمَّ لِلِازْدِوَاجِ بِقَدُمَ .
- اخْتُلِجُوا
- ( خَلَجَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَجَهَرَ خَلْفَهُ قَارِئٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِيهَا أَيْ نَازَعَنِيهَا . وَأَصْلُ الْخَلْجِ : الْجَذْبُ وَالنَّزْعُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ أَقْوَامٌ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي أَيْ يُجْتَذَبُونَ وَيُقْتَطَعُونَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يَخْتَلِجُونَهُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ أَيْ يَجْتَذِبُونَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمَّارٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَاخْتَلَجَهَا مِنْ جُحْرِهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذِكْرِ الْحَيَاةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْمَوْتَ خَالِجًا لِأَشْطَانِهَا أَيْ مُسْرِعًا فِي أَخْذِ حِبَالِهَا . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ تَنَكَّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضَحِ السَّبِيلِ أَيِ الطُّرُقِ الْمُتَشَعِّبَةِ عَنِ الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ الْوَاضِحِ . [2/60] * وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ حَتَّى تَرَوْهُ يَخْلِجُ فِي قَوْمِهِ أَوْ يَحْلِجُ أَيْ يُسْرِعُ فِي حُبِّهِمْ . يُرْوَى بِالْخَاءِ وَالْحَاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَحَنَّتِ الْخَشَبَةُ حَنِينَ النَّاقَةِ الْخَلُوجِ هِيَ الَّتِي اخْتُلِجَ وَلَدُهَا : أَيِ انْتُزِعَ مِنْهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مِجْلَزٍ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُخْتَلِجًا فَسَرَّكَ أَنْ لَا تَكْذِبَ فَانْسُبْهُ إِلَى أُمِّهِ يُقَالُ : رَجُلٌ مُخْتَلِجٌ : إِذَا نُوزِعَ فِي نَسَبِهِ ، كَأَنَّهُ جُذِبَ مِنْهُمْ وَانْتُزِعَ . وَقَوْلُهُ : فانْسُبْهُ إِلَى أُمِّهِ يُرِيدُ إِلَى رَهْطِهَا وَعَشِيرَتِهَا ، لَا إِلَيْهَا نَفْسِهَا . * وَفِي حَدِيثِ عَدِيٍّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ أَيْ لَا يَتَحَرَّكُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرِّيبَةِ وَالشَّكِّ . وَيُرْوَى بِالْحَاءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ . وَأَصْلُ الِاخْتِلَاجِ : الْحَرَكَةُ وَالِاضْطِرَابُ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَسُئِلَتْ عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَتْ : إِنْ تَخَلَّجَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا اخْتَلَجَ عِرْقٌ إِلَّا وَيُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ أَبَا مَرْوَانَ كَانَ يَجْلِسُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ اخْتَلَجَ بِوَجْهِهِ ، فَرَآهُ فَقَالَ لَهُ : كُنْ كَذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ أَيْ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ وَذَقَنَهُ اسْتِهْزَاءً وَحِكَايَةً لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَقِيَ يَرْتَعِدُ وَيَضْطَرِبُ إِلَى أَنْ مَاتَ . وَفِي رِوَايَةٍ فَضُرِبَ بِهِ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَفَاقَ خَلِيِجًا أَيْ صُرِعَ ثُمَّ أَفَاقَ مُخْتَلِجًا قَدْ أُخِذَ لَحْمُهُ وَقُوَّتُهُ . وَقِيلَ : مُرْتَعِشًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ إِنَّ نِسْوَةً شَهِدْنَ عِنْدَهُ عَلَى صَبِيٍّ وَقَعَ حَيًّا يَتَخَلَّجُ أَيْ يَتَحَرَّكُ . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْحَسَنِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَمْشِي مِشْيَةً أَنْكَرَهَا ، فَقَالَ : تَخَلَّجَ فِي مِشْيَتِهِ خَلَجَانَ الْمَجْنُونِ بِالتَّحْرِيكِ : مَصْدَرٌ ، كَالنَّزَوَانِ . [2/61] ( س ) وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ إِنَّ فُلَانًا سَاقَ خَلِيجًا الْخَلِيجُ : نَهْرٌ يُقْتَطَعُ مِنَ النَّهْرِ الْأَعْظَمِ إِلَى مَوْضِعٍ يُنْتَفَعُ بِهِ فِيهِ .
- فَرَطُكُمْ
- [3/434] ( فَرَطَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَيْ : مُتَقَدِّمُكُمْ إِلَيْهِ . يُقَالُ : فَرَطَ يَفْرِطُ ، فَهُوَ فَارِطٌ وَفَرَطٌ إِذَا تَقَدَّمَ وَسَبَقَ الْقَوْمَ لِيَرْتَادَ لَهُمُ الْمَاءَ ، وَيُهَيِّئَ لَهُمُ الدِّلَاءَ وَالْأَرْشِيَةَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الدُّعَاءُ لِلطِّفْلِ الْمَيِّتِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا " أَيْ : أَجْرًا يَتَقَدَّمُنَا . يُقَالُ : افْتَرَطَ فُلَانٌ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا إِذَا مَاتَ قَبْلَهُ . * وَحَدِيثُ الدُّعَاءِ أَيْضًا " عَلَى مَا فَرَطَ مِنِّي " أَيْ : سَبَقَ وَتَقَدَّمَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَا وَالنَّبِيُّونَ فُرَّاطُ الْقَاصِفِينَ ، فُرَّاطٌ : جَمْعُ فَارِطٍ : أَيْ مُتَقَدِّمُونَ إِلَى الشَّفَاعَةِ . وَقِيلَ : إِلَى الْحَوْضِ . وَالْقَاصِفُونَ : الْمُزْدَحِمُونَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " قَالَ لِعَائِشَةَ : تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ " يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ ، وَأَضَافَهُمَا إِلَى صِدْقٍ وَصْفًا لَهُمَا وَمَدْحًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ " قَالَتْ لِعَائِشَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَاكِ عَنِ الْفُرْطَةِ فِي الدِّينِ " يَعْنِي السَّبْقَ وَالتَّقَدُّمَ وَمُجَاوَزَةَ الْحَدِّ . الْفُرْطَةُ بِالضَّمِّ : اسْمٌ لِلْخُرُوجِ وَالتَّقَدُّمِ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ . * وَفِيهِ " أَنَّهُ قَالَ - وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ - : مَنْ يَسْبِقُنَا إِلَى الْإِثَايَةِ فَيَمْدُرُ حَوْضَهَا وَيُفْرِطُ فِيهِ فَيَمْلَؤُهُ حَتَّى نَأْتِيَهُ " أَيْ : يُكْثِرُ مِنْ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ . يُقَالُ : أَفْرَطَ مَزَادَتَهُ إِذَا مَلَأَهَا ، مِنْ أَفْرَطَ فِي الْأَمْرِ إِذَا جَاوَزَ فِيهِ الْحَدَّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سُرَاقَةَ " الَّذِي يُفْرِطُ فِي حَوْضِهِ " أَيْ : يَمْلَؤُهُ . * وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : تَنْفِي الرِّيَاحُ الْقَذَى عَنْهُ وَأَفْرَطَهُ أَيْ : مَلَأَهُ . وَقِيلَ : أَفْرَطَهُ هَاهُنَا بِمَعْنَى تَرَكَهُ . [3/435] * وَمِنْهُ حَدِيثُ سَطِيحٍ : إِنْ يُمْسِ مُلْكُ بَنِي سَاسَانَ أَفْرَطَهُمْ أَيْ : تَرَكَهُمْ وَزَالَ عَنْهُمْ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " لَا يُرَى الْجَاهِلُ إِلَّا مُفْرِطًا أَوْ مُفَرِّطًا " هُوَ بِالتَّخْفِيفِ : الْمُسْرِفُ فِي الْعَمَلِ ، وَبِالتَّشْدِيدِ : الْمُقَصِّرُ فِيهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " إِنَّهُ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ حَتَّى تَفَرَّطَتْ " أَيْ : فَاتَ وَقْتُهَا قَبْلَ أَدَائِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ تَوْبَةِ كَعْبٍ " حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ " وَفِي رِوَايَةٍ : " تَفَرَّطَ الْغَزْوُ " أَيْ : فَاتَ وَقْتُهُ وَتَقَدَّمَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ضُبَاعَةَ " كَانَ النَّاسُ إِنَّمَا يَذْهَبُونَ فَرْطَ الْيَوْمَيْنِ فَيَبْعَرُونَ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ " أَيْ : بَعْدَ يَوْمَيْنِ . يُقَالُ : آتِيكَ فَرْطَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ : أَيْ بَعْدَهُمَا ، وَلَقِيتُهُ الْفَرْطَ بَعْدَ الْفَرْطِ ، أَيِ : الْحِينَ بَعْدَ الْحِينِ .