HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب الشهادة تكون عند الحاكم

رقم الحديث 7170

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي، فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي، قَالَ: فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ.» قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ، عَنِ اللَّيْثِ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ. وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا، وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ يَقْضِي بِهِ، لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا. وَقَالَ الْقَاسِمُ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الظَّنَّ فَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ.
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج9 ص69
ج 9 ص 69

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح مسلم وغيرها
تَأَثَّلْتُهُ
( أَثَلَ ) ( س ) فِيهِ : " أَنَّ مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ " الْأَثْلُ شَجَرٌ شَبِيهٌ بِالطَّرْفَاءِ إِلَّا أَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْهُ ، وَالْغَابَةُ غَيْضَةٌ ذَاتُ شَجَرٍ كَثِيرٍ ، وَهِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مَالِ الْيَتِيمِ : فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا . أَيْ غَيْرَ جَامِعٍ ، يُقَالُ : مَالٌ مُؤَثَّلٌ ، وَمَجْدٌ مُؤَثَّلٌ . أَيْ مَجْمُوعٌ ذُو أَصْلٍ ، وَأَثْلَةُ الشَّيْءِ أَصْلُهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ : " إِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
سَلَبُهُ
( سَلَبَ ) ( هـ ) فِيهِ إِنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ بَعْدَ مَقْتَلِ جَعْفَرٍ : تَسَلَّبِي ثَلَاثًا ، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ أَيِ الْبَسِي ثَوْبَ الْحِدَادِ وَهُوَ السِّلَابُ ، وَالْجَمْعُ سُلُبٌ . وَتَسَلَّبَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا لَبِسَتْهُ وَقِيلَ هُوَ ثَوْبٌ أَسْوَدُ تُغَطِّي بِهِ الْمُحِدُّ رَأْسَهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا بَكَتْ عَلَى حَمْزَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَتَسَلَّبَتْ . ( س ) وَفِيهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّلَبِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ مَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الْقِرْنَيْنِ فِي الْحَرْبِ مِنْ قِرْنِهِ مِمَّا يَكُونُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ مِنْ سِلَاحٍ وَثِيَابٍ وَدَابَّةٍ وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ فَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ : أَيْ مَسْلُوبٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ صِلَةَ خَرَجْتُ إِلَى جَشَرٍ لَنَا وَالنَّخْلُ سُلُبٌ أَيْ لَا حَمْلَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ جَمْعُ سَلِيبٍ ، فَعِيلٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ جُبَيْرٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ مِرْفَقَةً حَشْوُهَا لِيفٌ أَوْ سَلَبٌ السَّلَبُ بِالتَّحْرِيكِ : قِشْرُ شَجَرٍ مَعْرُوفٍ بِالْيَمَنِ يُعْمَلُ مِنْهُ الْحِبَالُ . وَقِيلَ هُوَ لِيفُ الْمُقْلِ . وَقِيلَ خُوصُ الثُّمَامِ . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ وِسَادَةٌ حَشْوُهَا سَلَبٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ صِفَةِ مَكَّةَ وَأَسْلَبَ ثُمَامُهَا أَيْ أَخْرَجَ خُوصَهُ .
كَلَّا
( كَلَّا ) * فِيهِ : تَقَعُ فِتَنٌ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : كَلَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَلَّا : رَدْعٌ فِي الْكَلَامِ وَتَنْبِيهٌ وَزَجْرٌ ، وَمَعْنَاهَا : انْتَهِ لَا تَفْعَلْ ، إِلَّا أَنَّهَا آكَدُ فِي النَّفْيِ وَالرَّدْعِ مِنْ : " لَا " لِزِيَادَةِ الْكَافِ . وَقَدْ تَرِدُ بِمَعْنَى حَقًّا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ ، وَالظُّلَلُ : السَّحَابُ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
لِتُهَمَةِ
بَابُ التَّاءِ مَعَ الْهَاءِ ( تَهَمَ ) ( س ) فِيهِ : جَاءَ رَجُلٌ بِهِ وَضَحٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : انْظُرْ بَطْنَ وَادٍ لَا مُنْجِدٍ وَلَا مُتْهِمٍ فَتَمَعَّكْ فِيهِ ، فَفَعَلَ ، فَلَمْ يَزِدِ الْوَضَحُ حَتَّى مَاتَ الْمُتْهِمُ : الْمَوْضِعُ الَّذِي يَنْصَبُّ مَاؤُهُ إِلَى تِهَامَةَ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : لَمْ يُرِدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوَادِيَ لَيْسَ مِنْ نَجْدٍ وَلَا تِهَامَةَ ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ حَدًّا مِنْهُمَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مِنْ نَجْدٍ كُلُّهُ ، وَلَا مِنْ تِهَامَةَ كُلُّهُ ، وَلَكِنَّهُ مِنْهُمَا ، فَهُوَ مُنْجِدٌ مُتْهِمٌ . وَنَجْدٌ مَا بَيْنَ الْعُذَيْبِ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ ، وَإِلَى الْيَمَامَةِ ، وَإِلَى جَبَلَيْ طَيِّئٍ ، وَإِلَى وَجْرَةَ ، وَإِلَى الْيَمَنِ ، وَذَاتُ عِرْقٍ أَوَّلُ تِهَامَةَ إِلَى الْبَحْرِ وَجُدَّةَ . وَقِيلَ تِهَامَةُ مَا بَيْنَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ وَرَاءِ مَكَّةَ ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَهُوَ غَوْرٌ . وَالْمَدِينَةُ لَا تِهَامِيَّةٌ وَلَا نَجْدِيَّةٌ ، فَإِنَّهَا فَوْقَ الْغَوْرِ وَدُونَ نَجْدٍ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ حُبِسَ فِي تُهْمَةٍ " التُّهْمَةُ فُعْلَةٌ مِنَ الْوَهْمِ ، وَالتَّاءُ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ ، وَقَدْ تُفْتَحُ الْهَاءُ . وَاتَّهَمْتُهُ : أَيْ ظَنَنْتُ فِيهِ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ .