رقم الحديث ٩٠
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج1 ص64
١. «شرح مسلم» للنوويّ ٢/ ٨٦ - ٨٧.
٢. «المفهم»١/ ٢٨٥.
٣. راجع:«مكمل إكمال الإكمال»١/ ١٩٩.
٤. «القاموس المحيط»ص ١٠١٥.
٥. «المفهم» ١/ ٢٨٥.
٦. «شرح مسلم» ٢/ ٨٨.
٧. «المفهم» ١/ ٢٨٥.
٨. راجع: «الفتح» ١٠/ ٤١٨.
٩. راجع: «أحكام القرآن» ٢/ ٧٤٣، و«إرشاد الفحول» ص ٢١٧.
١٠. القول بنجاسة الخمر ليس عليه دليلٌ صريح، وسيأتي تحقيق القول فيه في محله - إن شاء الله تعالى -.
١١. «الحسوة» بضم الحاء المهملة: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة، و«الحسوة» بفتحها: المرّة.
١٢. أي لأن هذه الخصائص غير متيقّنة فيه، راجع: «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة ٣/ ٢٦١.
١٣. حديث صحيح.
١٤. فيه حديث ضعيف أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٦٩٣) بسند ضعيف، عن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها، قال: «ما رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي إلى عُود، ولا عمود، ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يصمد له صَمْدًا».
١٥. هكذا النسخة، ولعله «ومسارّته» بالسين المهملة بدل المعجمة: أي تكليمه سرًّا، والله تعالى أعلم.
١٦. أي كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، والقذف، دون أكل الميتة، والرمي بالكفر، ونحو ذلك، فإنه اكتفى فيه بالتعزير.
١٧. سيأتي تحقيق المسألة في محلّه من «كتاب الصلاة» - إن شاء الله تعالى -.
١٨. قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٥٢٠): «الشياع حرام»، كذا رواه بعضهم، وفسّره بالمفاخرة بالجماع، وقال أبو عمر: إنه تصحيف، وهو بالسين المهملة، والباء الموحّدة، وقد تقدّم، وإن كان محفوظًا، فلعلّه من تسمية الزوجة شاعة. انتهى.
١٩. قال في «القاموس»: «الرَّمَاءُ» كسماء: الربا اهـ.
٢٠. راجع: «إعلام الموقّعين عن رب العالمين» ٣/ ١٨٠ - ٢٠٨.