HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٢١٤

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْنُ جُدْعَانَ. كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ. وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ «لَا يَنْفَعُهُ. إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ». بَاب مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج1 ص136
ج ١ ص ١٩٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٥ ص٤٧٤
وقوله: (كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ) وفي رواية البخاريّ: «كما يَغْلِي الْمِرْجَل بالقُمْقُم». و«الْمِرْجَل» - بكسر الميم، وبسكون الراء، وفتح الجيم، بعدها لام -: قِدْرٌ من نُحَاس، ويقال أيضًا لكل إناء يُغْلَى فيه الماءُ من أَيّ صِنْفٍ كان. و«الْقُمْقُم» - بضم القافين، وسكون الميم الأولى -: معروف من آنية العَطّار، ويقال: هو إناءٌ ضَيّق الرأس، يُسَخَّنُ فيه الماء، يكون من نُحَاس وغيره، فارسيٌّ، ويقال: رُوميّ، وهو مُعَرَّب، وقد يؤنث، فيقال: قُمْقُمَةٌ. قال ابن التين - ﵀ -: في هذا التركيب نظرٌ، وقال عياض - ﵀ -: الصواب: كما يغلي الْمِرْجل، والقمقم، بواو العطف، لا بالباء، وجَوَّز غيره أن تكون الباء بمعنى «مع»، وقيل: «القُمْقُم»: هو الْبُسْرُ، كانوا يُغْلُونه على النار؛ استعجالًا لنُضْجه، فإن ثبت هذا زال الإشكال. ووقع في رواية الإسماعيليّ: «كما يَغْلِي الْمِرْجَل، أو القمقم» بالشك. وقال ابن الأثير - ﵀ -: كذا وقع: «كما يَغْلِي المرجل بالقمقم»، وفيه نظرٌ، ووقع في نسخة: «كما يَغْلِي المرجل والقمقم»، وهذا أوضِح إن ساعدته الرواية. انتهى. ذكره في «الفتح» ، وقوله: (وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا)، جملة في محلّ نصب على الحال من فاعل «يَرَى»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٩٨) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: [٥٢٤] (٢١٤) - (حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ الحافظ المذكور في الباب الماضي. ٢ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) بن طَلْق بن معاوية النخعيّ، أبو عُمَر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيه، تغيّر في الآخر قليلًا [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٦. ٣ - (دَاوُدُ) بن أبي هند القُشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في «الإيمان» ٢٧/ ٢٢١. ٤ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبتٌ فقيه [٣] (ت بعد ١٠٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٥. ٥ - (مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ مخضرمٌ [٢] (ت ٢ أو ٦٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٧/ ٢١٧. ٦ - (عَائِشَةُ) بنت الصدّيق، أم المؤمنين - ﵄ - (ت ٥٧) (ع) تقدّمت في شرح «المقدّمة» ج ١ ص ٣١٥، والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سداسيّات المصنّف - ﵀ -. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ، وداود علّق له البخاريّ، وأخرج له الباقون. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير عائشة - ﵄ -، فمدنيّة. ٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: داود، عن الشعبيّ، عن مسروق. ٥ - (ومنها): أن عائشة - ﵂ - من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عَائِشَةَ) - ﵂ - أنَّها (قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ابْنُ جُدْعَانَ) هو: عبد الله بن جُدْعان - بضم الجيم، وإسكان الدال المهملة، وبالعين المهملة - كان كثيرَ الإطعام، وكان اتّخَذ للضِّيفان جَفْنةً، يُرْقَى إليها بِسُلَّم، وكان من بني تيم بن مُرّة أقرباء عائشة - ﵂ -، وكان من رؤساء قريش ، (كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) أي في الأيّام التي قبل بعثة النبيّ - ﷺ -، سُمُّوا بذلك؛ لكثرة جهالاتهم (يَصِلُ الرَّحِمَ) معنى صِلَة الرحم هو الإحسان إلى الأقارب، وقد تقدّم بيانها، وقوله: (وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) وفي رواية أبي عوانة في «مسنده» من طريق عُبيد بن عُمير، عن عائشة - ﵂ -: «قالت: قلت للنبيّ - ﷺ -: إن عبد الله بن جُدعان كا في الجاهليّة يَقري الضيف، وَيَصِل الرحم، وَيفُكّ العاني، ويحسن الجِوَار، فأثنيتُ عليه، هل نفعه ذلك؟». (فَهَلْ ذَاكَ) وفي نسخة: «فهل ذلك» (نَافِعُهُ؟) أي فهل ينتفع بثواب هذا العمل؛ لأنه من أعمال الخيرات التي وعد الله تعالى عباده أن يُثيبهم عليها (قَالَ) - ﷺ - («لَا يَنْفَعُهُ) أي لا يثاب على هذا العمل، ثم ذكر علّة عدم انتفاعه به، فقال: (إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ) بكسر همزة»إنّ«؛ لوقوعها في الابتداء، والجملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدَّر، والتقدير هنا: لِمَ لا ينفعه؟، فأجاب بقوله:»إنه لَمْ يقل … إلخ«. (يَوْمًا) أي وقتًا من أوقات عمره، والمراد هنا آخر لحظة من حياته، ثم مات عليه؛ لأن ما حصل قبل ذلك لا ينفع أيضًا إذا لَمْ يستمرّ عليه حتى الموت (رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ») أي لَمْ يكن مُصَدِّقًا بالبعث، ومَن لَمْ يُصَدِّق به كافرٌ، والكافر لا ينفعه أيُّ عمل من أعمال البرّ؛ لإحباطه بكفره، كما أخبر الله تعالى بذلك، فقال: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان: ٢٣]. وقال القرطبيّ - ﵀ -: معنى قولها: «هل ذلك نافعه؟» أي: هل ذلك مُخلِّصه من عذاب الله الْمُسْتَحَقِّ بالكفر؟، فأجابها بنفي ذلك، وعلّله بأنه لَمْ يؤمن، وعَبّر عن الإيمان ببعض ما يدُلّ عليه، وهو قوله: «لَمْ يقل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». انتهى . وقال النوويّ - ﵀ -: معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصِّلة، والإطعام، ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة؛ لكونه كافرًا، وهو معنى قوله - ﷺ -: «لم يقل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وقال القاضي عياض - ﵀ -: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم، ولا يثابون عليها بنعيم، ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشدُّ عذابًا مَن بعض، بحسب جرائمهم. انتهى. وذكر الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقيّ - ﵀ - في كتابه «البعث والنشور» نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر، قال البيهقيّ: وقد يجوز أن يكون حديث ابن جُدْعان، وما ورد من الآياتِ والأخبار في بطلان خيرات الكافر، إذا مات على الكفر، وَرَدَ في أنه لا يكون لها مَوْقِعُ التخلص من النار، وإدخال الجَنَّة، ولكن يُخَفَّف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر، بما فعل من الخيرات. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة - ﵂ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا في «الإيمان» [٩٨/ ٥٢٤] (٢١٤)، و(الترمذيّ) في «التفسير» (٣١٢١)، و(ابن ماجة) في «الزهد» (٤٢٧٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٩٣ و١٣٤ و١٠١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٣٢٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٣٠ و٣٣١)، و(الحاكم) في «مستدركه» (٢/ ٣٥٢ و٤٠٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢٩٠ و٢٩١ و٢٩٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٥١٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أن من مات على الكفر، لا ينفعه ما عمله من وجوه الخير. ٢ - (ومنها): بيان فضل الإيمان، وأنه هو الركن الأساسيّ لقبول أعمال العباد. ٣ - (ومنها): بيان شؤم الكفر، وأنه من مُحبطات الأعمال الصالحات. ٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ - ﵀ -: يُقتبس من قوله - ﷺ -: «لم يقل: رب اغفر لي … إلخ»، أن كلَّ لفظ يدلّ على الدخول في الإسلام اكتُفي به، ولا يلزم من أراد الدخول في الإسلام صيغة مخصوصة، مثلُ كلمتي الشهادة، بل أيّ شيء دلّ على صحّة إيمانه، ومجانبة ما كان عليه، اكتُفي به في الدخول في الإسلام، ولا بدّ له مع ذلك من النطق بكلمتي الشهادة، فإن النطق بهما واجب مرّةً في العمر. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال، ولكن فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأنه إن أراد لمن لَمْ يتمكّن من النطق بالشهادتين في الحال، فمسلّم، وإلا فلا بدّ من النطق؛ لقوله - ﷺ -: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلَّا الله …» الحديث، وكذا قوله: مرّة في العمر، غير صحيح، بل كلام باطلٌ، كيف يُتصوّر أن يكون المسلم لا يتلفّظ في عمره إلَّا مرّة واحدة؟ إلا يُصلي الصلوات الخمس، وفيها الشهادتان، وغيرهما من أذكار التوحيد، ألا يؤذّن لها؟ إن هذا لشيء عجيب!!!. ٥ - (ومنها): أن مسألة عدم انتفاع الكافر بعمله في الآخرة، وعدم قبولهما منهم، متّفقٌ عليها، فقد دلّ الكتاب والسنّة، والإجماع على ذلك، قال الله - ﷾ -: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان: ٢٣]. وأخرج المصنّف عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنةً، يُعْطَى بها في الدنيا، ويُجْزَى بها في الآخرة، وأما الكافر فيُطْعَم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لَمْ تكن له حسنة يُجزَى بها» . وأما مسألة تخفيف العذاب عنهم، فقد نفاه بعض أهل العلم، كالقاضي عياض، كما يظهر من كلامه في «الإكمال»، فقال ما ملخّصه: إن القول: بأنه تخفيف إنما هو بالنسبة لمن هو أشدّ منه عذابًا، لا تخفيف عن«الكافر مما يستحقّه على الكفر، لكن لَمْ يوافقه عليه غيره. قال البيهقيّ - ﵀ -: ما ورد من الآياتِ والأخبار في بطلان خيرات من مات على الكفر إنما ورد في أنَّها لا تنفعهم في النجاة من النار، ولا في دخول الجنّة، ويجوز أن يُخفّف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. وذكر الحافظ أن كلام القاضي لا يردّ كلام البيهقيّ، ثم قال: فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلّق بذنب الكفر، وأما ذنب غير الكفر في المانع من تخفيفه؟. وقال القرطبيّ - ﵀ -: هذا خاصّ بمن ورد فيه النصّ. وقال ابن المنيّر - ﵀ -: هنا قضيّتان: [إحداهما]: محال، وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح، وهذا مفقود من الكافر. [الثانية]: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضّلًا من الله تعالى، وهذا لا يُحيله العقل، والمتّبع في ذلك التوقيف نفيًا وإثباتًا. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنيّر - ﵀ - حسن جدًّا، وهو معنى ما قاله القرطبيّ - ﵀ -. وحاصله: أن تخفيف العذاب الوارد في هذه النصوص مقصور على من ورد فيهم، ولا يُتجاوز إلى غيرهم، وأن المراد به تخفيف عذاب غير الكفر، وهو ما قاله البيهقيّ، وحَمَلَ عليه الحافظ قول القاضي عياض، وبهذا تتّفق الأقوال، ويرتفع الخلاف - بحمد الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
مصادر المؤلف (٧)

١. راجع: «الفتح» ٧/ ٢٣٤ «كتاب مناقب الأنصار» رقم (٣٨٨٥)، و١١/ ٤٣٩ «كتاب الرقاق» رقم (٦٥٦٢).

٢. وفي نسخة: «حدّثنا».

٣. وفي نسخة: «فهل ذلك».

٤. «شرح النوويّ» ٣/ ٨٧.

٥. «المفهم» ١/ ٤٥٩.

٦. «شرح النوويّ» ٣/ ٨٧.

٧. سيأتي في «صفة القيامة» برقم (٢٨٠٨).