HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٤٤٥

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ. كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نعم.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص34
ج ١ ص ٣٢٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر سنن أبي داود, صحيح البخاري, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٠ ص٣٢٩
السنّة» (٣/ ٤٣٩)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٠٠٤] (٤٤٥) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -ﷺ- تَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، ثقة عابد، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (ع) تقدم في «الطهارة» ١٧/ ٦١٧. ٢ - (سُلَيْمَانُ بْنَ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقة [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٠. ٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ القاضي، أبو سعيد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٦. ٤ - (عَمْرَة بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة، ثقةٌ [٣] (ت قبل ١٠٠) وقيل: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» جـ ٢ ص ٤١٧. ٥ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين، ماتت -﵂- سنة (٥٧) (ع) تقدمت في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣١٥. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بصريًّا إلا أنه مدنيّ الأصل، وسكنها مدّةً. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّة: يحيى عن عمرة. ٥ - (ومنها): أن عمرة ممن لازم عائشة -﵂-، وأكثرت الرواية عنها. ٦ - (ومنها): أن فيه عائشة -﵂- من المكثرين السبعة، روت من الحديث (٢٢١٠). شرح الحديث: (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ) -﵂- (زَوْجَ النَّبِيِّ -ﷺ-) بنصب «زوج» على أنه بدلٌ، أو عطف بيان لـ «عائشة»، والزوج بلا هاء أفصح من الهاء، وهو الذي جاء في التنزيل، قال اللَّه -﷿-: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وقد تقدّم تمام البحث فيه. (تَقُولُ: لَوْ) شرطيّة، وجوابها قوله: «لمنعهنّ المساجد» (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلي اللَّه عليه وسلم- رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) «ما» موصولة، في محلّ نصب على أنها مفعول «رأى»، و«رأى» هنا بصريّة، أي ما أحدثنه من الزينة، وحسن الثياب، والتزاحم والاختلاط بالرجال (لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ) أي حضور المسجد للصلاة فيه (كَمَا مُنِعَتْ) بالبناء للمفعول (نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) هم أولاد يعقوب -﵇-، قال في «العمدة»: يَحْتَمل أن تكون شريعتهم المنع، ويَحْتَمل أن يكون منعهنّ بعد الإباحة، ويَحتمل غير ذلك مما لا طرق لنا إلى معرفته إلا بالخبر. انتهى . قال الكرمانيّ -﵀-: [فإن قلت]: من أين علمت عائشة هذه الملازمة، والحكمُ بالمنع وعدمه ليس إلا للَّه تعالى؟. [قلت]: مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم موادّ الفساد، والأَولى في هذا الباب أن يُنظَر إلى ما يُخشَى منه الفساد، فيُجتَنَبَ لإشارته -ﷺ- إلى ذلك بمنع الطيب والتزين، حيث قال: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسّ طيبًا»، رواه مسلم، ورَوَى أبو داود من حديث أبي هريرة -﵁- قال: «لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، ولكن لِيَخْرُجن، وهنّ تَفِلات »، وكذلك قَيّد ذلك في بعض المواضع بالليل؛ ليتحقق الأمن فيه من الفتنة والفساد، كما تقدّم في بعض روايات ابن عمر -﵄-. وبهذا يمنع استدلال بعضهم في المنع مطلقًا في قول عائشة -﵂-؛ لأنها علّقته على شرط لم يوجد، فقالت: «لو رأى لمنع»، فيقال عليه: لم ير، ولم يمنع، على أن عائشة -﵂- لم تُصَرِّح بالمنع، وإن كان ظاهرُ كلامها يقتضي أنها ترى المنع. وأيضًا فالإحداث لم يقع من الكلّ، بل من بعضهم، فإن تعيّن المنع فيكون في حقّ مَن أحدثت، لا في حق الكلّ. والحاصل أن الإحداث وإن وقع لم يقع في جميع النساء، فلا ينبغي تعميم المنع، بل يُقتصر في اللاتي أحدثن، فيمنعن من الخروج إلى المساجد، واللَّه تعالى أعلم. وقال الشوكانيّ -﵀-: وقد تمسك بعضهم في منع النساء من المساجد مطلقًا بقول عائشة هذا، وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علّقته على شرط لم يوجد في زمانه -ﷺ-، بل قالت ذلك بناءً على ظنّ ظنته، فقالت: «لو رأى لمنع»، فيقال عليه: لم ير، ولم يمنع، وظنها ليس بحجة. انتهى . (قَالَ) يحيى بن سعيد الأنصاريّ الراوي عنها (فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟) بهمزة الاستفهام، وبناء الفعل للمفعول (قَالَتْ) عمرة (نَعَمْ) أي منُعن منه. قال في «الفتح»: قول عمرة «نعم» في جواب سؤال يحيى بن سعيد لها يظهر أنها نقلته عن عائشة -﵂-، ويَحْتَمِل أن يكون عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة، عن عائشة -﵂- موقوفًا، أخرجه عبد الرزّاق بإسناد صحيح، ولفظه: «قالت: كان نساء بني إسرائيل يتّخِذن أرجلًا من خشب، يتشرّفن للرجال في المساجد، فحرّم اللَّه عليهنّ المساجد، وسُلّطَت عليهنّ الحيضة». = تَفِلة، ومِتْفَال، قاله في «عمدة القاري» ٦/ ٢٢٨. وأخرج عبد الرزّاق أيضًا بإسناد صحيح، عن ابن مسعود -﵁- قال: «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلّون جميعًا، فكانت المرأة تتشرّف للرجل، فألقى اللَّه عليهنّ الحيض، ومنعهنّ المساجد». وهذان الأثران، وإن كانا موقوفين، إلا أن لهما حكم الرفع؛ لأنهما مما لا يقال من قبل الرأي . ولا يقال: إن هذا يعارضه ما أخرجه الشيخان عن عائشة -﵂- أن النبيّ -صلي اللَّه عليه وسلم- قال لها حين حاضت في حجة الوداع: «إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم. . .» الحديث؛ لإمكان الجمع بأن أصله على أول بنات آدم، والذي أُرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهنّ عقوبةَّ لَهنّ لا ابتداء وجوده، وقد تقدّم تمام البحث في هذا أول «كتاب الحيض»، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة -﵂- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ١٠٥٤ و١٠٠٥] (٤٤٥)، و(البخاريّ) في «الأذان» (٨٦٩)، و(أبو داود) في «الصلاة» (٥٦٩)، و(الترمذيّ) فيها (٢/ ٤٢٠)، (ومالك) في «الموطّأ» (١/ ١٩٨)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٢٧٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٢١٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١٤٥٠)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٩٩٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ١٩٠)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٣/ ٤٤٠)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان جواز خروج النساء إلى المساجد إذا التزمن بآداب الخروج. ٢ - (ومنها): منعهنّ من الخروج إذا لم يلتزمن بها، بأن خرجن متبرّجات، أو متطيّبات، أو نحو ذلك. ٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابيّات في عهد النبيّ -صلي اللَّه عليه وسلم- من التزامهنّ بالتعليمات النبويّة، ولذا نهى النبيّ -صلي اللَّه عليه وسلم- أولياء النساء أن يمنعوهنّ من الخروج إلى المساجد. ٤ - (ومنها): أن عائشة -﵂- أشارت بهذا الكلام إلى أن النبيّ -صلي اللَّه عليه وسلم- كان يُرخّص في بعض ما يُرخِّص فيه حيث لم يكن في زمنه فساد، فلو أدرك ما حدث بعده لَمَا استمرّ على الرخصة، بل نهى عنه، فإنه إنما يأمر بالصلاح، وينهى عن الفساد . ٥ - (ومنها): بيان أن التغير، والانحراف في النساء وُجد في العصر المبكّر، في عصر الصحابة -﵃-، فقد بيّنت ذلك عائشة -﵂- في هذا الحديث أن النساء أحدثن ما لم يكن في عهده -ﷺ-، ولكن الإحداث قليلٌ بالنسبة إلى ما حصل بعد ذلك، فلو شاهدت عائشة -﵂- ما أحدث نساء هذا الزمان من أنواع البدع والمنكرات، لكانت أشدّ إنكارًا، وإلى اللَّه تعالى المشتكى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٠٠٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ -يَعْنِي الثَّقَفِيَّ- قَالَ: (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ: (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسنادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعنزيّ، تقدّم قبل باب. ٢ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد بن الصّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة [٨] (ت ١٩٤) عن نحو (٨٠) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧/ ١٧٣. ٣ - (أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ، صدوق يُخطئ [٨] (ت ١٩٠) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢٠. والباقون كلهم تقدّموا في هذا الباب، و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه، و«يحيى بن سعيد» هو: الأنصاريّ. وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ) الإشارة إلى إسناد يحيى بن سعيد الماضي، وهو: عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة -﵂-. [تنبيه]: رواية ابن عيينة هذه أخرجها أبو عوأنة في «مسنده» (١/ ٣٩٧)، فقال: (١٤٥٠) حدّثنا يوثس بن عبد الأعلى، وسعدان بن نصر، وشعيب بن عمرو، قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، قالت: سمعت عائشة -﵂- تقول: لو رأى رسول اللَّه -ﷺ- ما أحدث النساء بعده لمنعهنّ المسجد، كما مُنِعت نساء بني إسرائيل، قال: قلت: يا هذه، ومُنعت نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم. انتهى. وأما رواية عيسى بن يونس، فأخرجها الإمام إسحاق ابن راهويه -﵀-، في «مسنده» (٢/ ١٤٨)، فقال: (٦٣٩) أخبرنا عيسى بن يونس، نا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة -﵂- قالت: لو أن رسول اللَّه -ﷺ- رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد، كما مُنعته نساء بني إسرائيل، فقلت لعمرة: وهل كُنّ منعن المساجد؟ فقالت: نعم. انتهى. وأما رواية عبد المجيد الثقفيّ، فأخرجها أبو نعيم في «مستخرجه» (٢/ ٦٥)، فقال: (٩٩٠) حدّثنا حبيب بن الحسن، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الوهاب الثقفيّ، سمع يحيى بن سعيد يقول (ح) حدثنا أبو بكر الطلحيّ، ثنا عُبيد بن غَنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة (ح) وحدثنا إبراهيم بن عبد اللَّه، ثنا محمد بن
مصادر المؤلف (٦)

١. «عمدة القاري» ٦/ ٢٢٨.

٢. قوله: «تَفِلات»: جمع تَفِلَة -بفتح التاء المثناة من فوقُ، وكسر الفاء- من التَّفَل، وهو سوء الرائحة، يقال: امرأة تَفِلَة: إذا لم تتطيب، ويقال: رجل تَفِلٌ، وامرأة =

٣. «نيل الأوطار» ٣/ ١٦٢.

٤. راجع: «الفتح» ١/ ٤٧٧ «كتاب الحيض» رقم (٢٩٤)، و٢/ ٤٠٧ «كتاب الأذان» رقم (٨٦٩).

٥. «فتح الباري» للحافظ ابن رجب -﵀- ٨/ ٤١.

٦. وفي نسخة: «(ح) قال» بتأخير «قال» في المواضع الثلاثة.