HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٧١٢

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ). ح وحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ). ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ؛ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ في صلاة الْغَدَاةِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ. ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ «يَا فُلَانُ! بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟». بَاب مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ
ج ١ ص ٤٩٤
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٥ ص٢٦٥
في تلك الحال صحّت؛ لأنه -ﷺ- لم يقطع عليهما مع تمكّنه من ذلك. قال الجامع: بُعْدُ هذا الاستنباط مما لا يخفى على الفطن. قال: وفي إنكاره -ﷺ- على المصلّي مع كونه صلَّى في جانب المسجد ما يدلّ على شدّة المنع من صلاتهما، والإمام في الصلاة، وإن كان في زاوية. انتهى . والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٦٥١] (٧١٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، يَعْنِي ابْنَ زِيادٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «يَا فُلَانُ، بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟، أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟»). رجال هذا الإسناد: عشرة: ١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠]، (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٧. ٢ - (حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) ذُكر في الباب. ٣ - (حَامِدُ بْن عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ) الثقفيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ [١٠] (٢٣٣) (خ م) تقدم في «الطهارة» ٢٦/ ٦٤٩. ٤ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) (ع) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤. ٥ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٦ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم، تقدّم قبل باب. ٧ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. ٨ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ) أبو عبد اللَّه الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظٌ، يدلّس أسماء الشيوخ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٨. ٩ - (عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ) ابن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٧. ١٠ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ) -بفتح السين المهملة، وسكون الراء، وكسر الجيم، بعدها مهملة- المزنيّ، وقيل: المخزوميّ حَلِيفٌ لهم، صحابيٌّ سكن البصرة. رَوَى عن النبيّ -ﷺ-، وعن عمر، وأبي هريرة، وروى عنه عاصم الأحول، وقتادة، وعثمان بن حكيم بن عباد بن حُنيف، ومسلم بن أبي مريم، وعبد اللَّه بن عمران الطلحيّ، وقيل: بينهما عاصم الأحول. وذكر البخاريّ في «تاريخه»، وابن حبّان في التابعين من «كتاب الثقات»: عبد اللَّه بن سَرْجِس يروي عن أبي هريرة، روى عنه عثمان بن حكيم. قال الحافظ: ومفهوم هذا أن البخاريّ وابن حبان لم يذكرا عبد اللَّه بن سرجس في الصحابة، وليس كذلك، فقد ذكراه فيهم، لكنهما أفردا الذي روى عن أبي هريرة بترجمة، فكأنهما عندهما اثنان، واللَّه أعلم. انتهى. أخرج له المصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، هذا برقم (٧١٢)، و(١٢٧٠) و(١٣٤٣) و(٢٣٤٦). لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف -﵀- وهو (١١١) من رباعيات الكتاب، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد، كما تقدم غير مرة. ٢ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، من أوله إلى آخره، واللَّه تعالى أعلم. ٣ - (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الخمسة إلا نحو سبعة أحاديث، راجع: «تحفة الأشراف» ، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ) -﵁-، زاد ابن حبّان: «وكان قد أدرك النبيّ -ﷺ-»، أنه (قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ) لم أجد من سمّاه، وليس هو عبد اللَّه ابن بُحينة؛ لأن هذا جاء من خارج المسجد، والنبيّ -ﷺ- يُصلي الصبح بالناس؛ لأنه قال: «دخل رجلٌ المسجد، ورسول اللَّه -ﷺ- في صلاة الغداة»، وفي رواية ابن حبّان: «أن رجلًا دخل المسجد بعدما أقيمت الصلاة، والنبيّ -ﷺ- يصلّي، فصلى ركعتين. . .» الحديث، فتبيّن أنه جاء من خارج المسجد، والنبيّ -ﷺ- في الصلاة، وأما ابن بُحينة، فإنما مرّ عليه النبيّ -ﷺ-، وهو يُصلّي، والمؤذّن يقيم، فظهر بهذا أنه غيره، فتنبّه. (الْمَسْجِدَ) أي: النبويّ، فـ «أل» فيه للعهد، وقوله: (وَرَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل؛ أي: والحاصل أنه -ﷺ- يصلي صلاة الصبح، وفيه دليلٌ على إباحة تسمية الصبح غداةً، وقد سبقت نظائره (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) أي: سنة الفجر (فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-) أي: اقتدى به في صلاة الصبح (فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-) أي: من صلاة الصبح (قَالَ: «يَا فُلَانُ) كنايةٌ عن اسم ذلك الرجل الذي بدأ بأداء الركعتين قبل الاقتداء به، قال الفيوميّ -﵀-: فُلانٌ، وفلانةٌ بغير ألف ولام: كنايةٌ عن الأنَاسيّ، وبهما كناية عن البهائم، فيقال: ركبت الفلان، والفلانة. انتهى . (بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ) متعلّقٌ بـ (اعْتَدَدْتَ) أي: احتسبت، يقال: اعتددتُ بالشيء، على افْتَعَلتُ: أي: أدخلته في العدّ والحِسَاب، فهو مُعتدّ به، محسوب، غيرُ ساقط، قاله الفيّوميّ . (أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ) الجارّ والمجرور بدل من الجارّ والمجرور قبله (أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟») وفي رواية أبي داود: «أيتُهُما صلاتك»، وللنسائيّ: «أيُّهما صلاتك»، وهو مبتدأ وخبر، و«أي» استفهامية، أيْ: أيُّ الصلاتين صلاتُك التي قصدتَ، واعتمدت عليها، وجئت لأجلها؟ التي صليتها معنا، أو التي صليت لنفسك؟، فهو استفهام إنكاريّ، والغرض منه توبيخه على صلاته النافلة، والإمام في الفريضة، وفيه دليلٌ على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلةً، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورَدّ على من قال: إن عَلِم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية، يصلي النافلة؛ لأن هذا الرجل قد أدرك مع النبيّ -ﷺ- الصلاة، ومع ذلك أنكر عليه أشدّ الإنكار، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد. وقال السنديّ -﵀-: قوله: «أيهما صلاتك»، أي: التي جئت لأجلها إلى المسجد، وقصدِ أدائها فيه، فإن كانت تلك الصلاة هي الفرض، فهل العاقل يؤخِّر مقصوده إذا وُجِدَ، ويُقَدِّم عليه غيره، وإن كانت هي السنة؟ فذاك عكس المعقول، إذ البيت أولى من المسجد في حقّ السنة، وأيضًا السنة للفرض، فكيف تُقصَدُ هي دونه؟ والمقصود الزجر، واللوم على ما فعل. انتهى . وقال الخطابيّ -﵀-: في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر، وتَرَكَهُما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة. وقوله: «أيتهما صلاتك» مسألة إنكار، يريد بذلك تبكيته على فعله، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، وإن كان الوقت يتسع للفراغ منهما قبل خروج الإمام من صلاته؛ لأن قوله: «أو التي صليت معنا» يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول اللَّه -ﷺ- بعد فراغه من الركعتين. انتهى . وفيه ردٌّ على من قال: إن عَلِمَ أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى، أو الثانية يبدأ بسنة الصبح، وقالوا: إن إنكاره -ﷺ- على الرجل لوصله النافلة بالفريضة، وصلاتِهما في مكان واحد بلا فاصل بينهما غير السلام، وهذا كنهيه من صلى الجمعة عن التطوع بعدها في مكانها حتى يتكلم، أو يتقدم. واستدلُّوا على ما ذهبوا إليه بما رواه الطحاويّ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول اللَّه -ﷺ- مرَّ بعبد اللَّه بن مالك ابن بحينة، وهو منتصب يصلي بين يدي نداء الصبح، فقال: «لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها، واجعلوا بينهما فصلًا». انتهى. فظهر بهذا الحديث أن الذي كرهه -ﷺ- لابن بحينة إنما هو وصله الفريضة بالنافلة في مكان واحد من غير فصل بينهما. وقالوا أيضًا: إن حديث الباب محمول على أن الرجل صلى ركعتي الفجر مخالطًا للصفّ، فقد رَوَى ابن ماجه من طريق أبي معاوية، عن عاصم، عن عبد اللَّه بن سرجس -﵁- أن النبي -ﷺ- رأى رجلًا يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وهو في الصلاة. انتهى. فإن رؤيته -ﷺ- إياه لا تتأتى إلا وهو في جانب المسجد في الصف الأول. وقالوا أيضًا: فيما ذهبنا إليه جمع بين الفضيلتين، فضيلة إدراك السنة وفضيلة إدراك الجماعة. وقد ثبت عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبي الدرداء أنهم أَدَّوا سنة الصبح، والإمام في الفريضة، ويبعد أن يكون حديث الباب على إطلاقه، ويفعل على خلافه هؤلاء الصحابة الأجلاء. وفي هذا كله نظر لا يخفى؛ لأن ظاهر الحديث الإنكار على من دخل في النافلة، والإمام في الفريضة، وحمل الإنكار على عدم الفصل بين النافلة والفريضة بعيد، بل باطلٌ، يُبطله رواية المصنّف هنا بلفظ: «دخل رجل المسجد، ورسول اللَّه -ﷺ- في صلاة الصبح، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول اللَّه -ﷺ-. . .» الحديث، وكذا في رواية البيهقيّ بلفظ: «دخل رجل المسجد، ورسول اللَّه -ﷺ- في صلاة الصبح، فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف. . .» الحديث، فإنهما ظاهران في أنه صلى النافلة في غير مكان الفريضة، فبطل ما زعموه من أنه -ﷺ- إنما أنكر عليه لكونه صلى مخالطًا للصفّ. وما ذكروه من أن ما ذهبوا إليه فيه الجمعُ بين الفضيلتين متعقب بأنه يمكن الحصول على الجمع بين الفضيلتين بصلاة الركعتين بعد الفراغ من الفريضة، كما ثبت إقراره -ﷺ- مَن صلاهما بعد الفريضة، ولم ينكر عليه. وما ذكروه من الآثار معارَضٌ بالمثل، فقد ثبت عن عمر، وأبي هريرة، وغيرهما أنهم كانوا يمنعون الشروع في النافلة بعد إقامة الصلاة، فقد رَوَى البيهقيّ عن عمر بن الخطاب -﵁-، أنه كان إذا رأى رجلًا يصلي، وهو يسمع الإقامة، ضربه، وروى ابن حزم عن أبي هريرة -﵁-، قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وعلى تقدير عدم المعارض فهي لا تَقْوَى على معارضة الأحاديث المرفوعة إلى النبي -ﷺ-، فإنه -ﷺ- هو الحجة وحده، لا فلان وفلان، كما تقدم عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر وغيره، أن الحجة عند التنازع السنةُ، فمن أدلى بها، فقد أفلح. جعلنا اللَّه تعالى من المتمسكين بالسنة، والمُحَكِّمينَ لها فيما شجر بيننا، والمُستسلمين لها، وجعلنا من خيار أهلها أحياءً وأمواتًا بمنّه وكرمه، آمين، إنه وليّ ذلك، والقادر عليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن سَرْجِس -﵁- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ١٦٥١] (٧١٢)، و(أبو داود) في «الصلاة» (١٢٦٥)، و(النسائيّ) في «الإمامة» (٨٦٨)، وفي «الكبرى» (٩٤٠)، و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (١١٥٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ٨٢)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١١٢٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢١٩١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١٣٦٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٦٠٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ٤٨٢)، واللَّه تعالى أعلم.
مصادر المؤلف (٨)

١. «المفهم» ٢/ ٣٥١.

٢. وفي نسخة: «حدّثني».

٣. وفي نسخة: «عن عاصم الأحول».

٤. »تحفة الأشراف«٤/ ٢٣٩ - ٢٤٢.

٥. »المصباح المنير«٢/ ٤٨١.

٦. «المصباح المنير» ٢/ ٣٩٦.

٧. «شرح السنديّ على النسائيّ» ٢/ ١١٧.

٨. «معالم السنن» ٢/ ٧٧.