HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٧٨٦

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا ابن نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنّ النبي ﷺ قال: «إذا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ ناعس، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص190
ج ١ ص ٥٤٢

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٦ ص٢٠١
عن يحيى القطّان، وأما أبو بكر، وأبو كريب، عن أبي أسامة، فروياه بالمعنى، لكن بيّن هنا أن في رواية أبي أُسامة زيادةً، وهي قوله: «وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ»، فإن القطّان رواه بلفظ: «وعندي امرأة»، فليس فيه: «من بني أسد»، فتنبّه. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث السابق، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٣٣) - (بَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِهِ، أَوِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ بِأَنْ يَرْقُدَ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٨٣٥] (٧٨٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى، وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ»). رجال هذا الإسناد: عشرة: ١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) عن (٩٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٠. ٢ - (مَالِكُ بْنُ أَنَسِ) بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد اللَّه، إمام دار الهجرة الإمام الفقيه المشهور، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٧٨. والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف -﵀-، وله فيه أربعة أسانيد فرّق بينها بالتحويل، لاختلاف صيغ أدائهم، كما أوضحته غير مرّة. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ، وأما شيخه أبو كريب، فمن مشايخ الجماعة بلا واسطة. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من مالك، ومن عداه كلّهم كوفيّون، سوى قُتيبة، فبغلانيّ. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة -﵂- من المكثرين السبعة، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) -﵂- (أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ) وفي رواية النسائيّ:«إذا نَعَسَ الرجل»، وهو بفتح النون والعين المهملة، من باب منع، كما في«القاموس»، وقال في«المصباح»: نَعَسَ، يَنْعُسُ من باب قَتَلَ، والاسم: النُّعَاس، فهو ناعسٌ، والجمع نُعَّس، مثلُ رَاكِعٍ ورُكَّعٍ، والمرأة ناعسةٌ، والجمع نَوَاعس، وربما قيل: نَعْسَان ونَعْسَى، حملوه على وسَنان ووَسْنَى. وأول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم، ثم الْوَسَنُ، وهو ثِقَلُ النعاس، ثم التَّرْنيقُ، وهو مخالطة النعاس للعين، ثم الكَرَى، والغَمْض، وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليَقْظان، ثم العَفْق، وهو النوم، وأنت تسمع كلام القوم، ثم الهُجُود، والهُجُوع. انتهى. (فِي الصَّلَاةِ) متعلّق بـ «نَعَسَ»، وفي رواية النسائيّ: «وهو في الصلاة»، وعليه فالجملة حاليّة (فَلْيَرْقُدْ) بضم القاف، يقال: رَقَدَ يَرْقُدُ رَقَدًا من باب نصر، ورُقَادًا ورُقُودًا: إذا نام ليلًا كان أو نهارًا، وبعضهم يخصّه بنوم الليل، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى. وفي رواية النسائيّ من طريق أيوب، عن هشام: «فلينصرف»، والمراد أنه ينصرف بالتسليم بعد إكمالها. وقال الحافظ -﵀-: وحمله المهلَّب على ظاهره، فقال بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدلّ على أنه إذا كان النعاس أقلّ من ذلك عُفِي عنه، قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف في ذلك الْمُزَنيّ فقال: ينقض قليله وكثيره، فخرق بذلك الإجماع، كذا قال المهلَّب، وتبعه ابن بطال، وابن التين، وغيرهما وقد تحاملوا على المزنيّ في هذه الدعوى، فقد نقل ابن المنذر، وغيره عن بعض الصحابة -﵃- والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، وهو قول أبي عبيد، وإسحاق ابن راهويه، قال ابن المنذر: وبه أقول؛ لعموم حديث صفوان بن عسال -﵁-؛ يعني: الذي صححه ابن خزيمة، وغيره، ففيه: «إلا من غائط، أو بول، أو نوم»، فسوّى بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه. والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة بين قليله وكثيره، وهو قول الزهريّ، ومالك، وبين المضطجع وغيره، وهو قول الثوريّ، وبين المضطجع والمستند وغيرهما، وهو قول أصحاب الرأي، وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم، وهو قول أبي يوسف، وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقًا، وهو قول الشافعي في القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا، وفَصَّل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض. انتهى . وقد تقدّم البحث عن هذه الأقوال مستوفى في «كتاب الحيض»، مع ترجيح ما ذهب إليه الشافعيُّ في الجديد؛ لقوّة حجته، فراجعه برقم [٨/ ٨٣٩] (٣٧٦) تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق. (حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ) غاية للرقاد؛ أي: يرقُد إلى أن يذهب عنه نومه الذي منعه من الصلاة. ثم بيّن سبب أمره بالرقاد، وتركه الصلاة بقوله: (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى، وَهُوَ نَاعِسٌ) جملة في محلّ نصب على الحال (لَعَلَّهُ يَذْهَبُ) أي: يقصد، يقال: ذَهَبَ مَذْهَبَ فُلانٍ: أي: قَصَدَ قَصْدَهُ، قاله في «المصباح» ، وقوله: (يَسْتَغْفِرُ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، قال القاضي عياض -﵀-: معنى «يستغفر» يدعو. انتهى. وبدلّ عليه رواية ابن حبّان في «صحيحه» من طريق أيوب، عن هشام بلفظ: «إذا نَعَس الرجل، وهو يصلّي، فلينصرف، لعله يكون يدعو في صلاته، فيدعو على نفسه، وهو لا يدري» (فَيَسُبَّ نَفْسَهُ) بنصب «يسُبّ» على جواب الترجّي، وهو مذهب الكوفيين، ورجحه ابن مالك، حيث قال في «الخلاصة»: وَالْفِعْلُ بَعْدَ الْفَاءِ فِي الرَّجَا نُصِبْ … كَنَصْبِ مَا إِلَى التَّمَنِّي يَنْتَسِبْ وعليه قوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ﴾ الآية [غافر: ٣٦، ٣٧] في قراءة من نصب ﴿أَطَّلِعَ﴾، وهو حفص، عن عاصم . ويجوز رفعه؛ أي: فهو يسبُّ نفسه. وقال القرطبي -﵀-: رويناه برفع الباء من «يسُبُّ» ونصبها، فمن رفع فعلى العطف على «يذهبُ»، ومن نصب فعلى جواب «لعل»، وكأنه أشربها معنى التمنّي، كما قرأ حفص: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] بنصب العين. انتهى . وفي رواية البخاريّ: «فإن أحدكم إذا صلّى، وهو ناعسٌ، لا يدري لعلّه يستغفر، فيسبَّ نفسه». قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، قاله ابن أبي جمرة . وقال في «العمدة»: فإن قلت: كيف يصح ههنا معنى الترجي؟ قلت: الترجي فيه عائد إلى المصلي، لا إلى المتكلم به؛ أي: لا يدري أمستغفر، أم سابّ مترجيًا للاستغفار، فهو بضدّ ذلك، أو استعمل بمعنى التمكن بَيْنَ الاستغفار والسب؛ لأن الترجي بين حصول المرجوّ وعدمه، فمعناه لا يدري: أيستغفر، أم يسبّ؟ وهو متمكن منهما على السوية. انتهى . [تنبيه]: [فإن قلت]: قد جاء في حديث ابن عباس -﵄- في نومه في بيت ميمونة -﵂-: «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني»، ففيه أنه لم يأمره بالنوم. [قلت]: أجيب عن ذلك بأنه إنما لم يأمره بالنوم؛ لأنه جاء تلك الليلة ليتعلم منه، فتركه، وهو ينعس، ولكن كان ينبّهه بفرك أذنه؛ ليكون أثبت له، أفاده في «العمدة» . [تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: قال المهلَّب: فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال، فقد انتقض وضوؤه بالإجماع. كذا قال، وفيه نظرٌ؛ فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة، أو الانصراف إذا سلم منها، وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث؛ لأن جريان ما ذُكِر على اللسان ممكن من الناعس، وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس، وما ادّعاه من الإجماع مُنتقَضٌ، فقد صح عن أبي موسى الأشعريّ، وابن عمر -﵄-، وسعيد بن المسيب: أن النوم لا ينقض مطلقًا، وفي «صحيح مسلم»، و«سنن أبي داود»: «وكان أصحاب النبيّ -ﷺ- ينتظرون الصلاة مع النبيّ -ﷺ- فينامون، ثم يصلون، ولا يتوضئون»، فحُمِل على أن ذلك كان، وهم قعود. لكن في «مسند البزار» بإسناد صحيح في هذا الحديث: «فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة». انتهى ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة -﵂- هذا مُتَّفَق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ١٨٣٥] (٧٨٦)، و(البخاريّ) في «الوضوء» (٢١٢)، و(أبو داود) في «الصلاة» (١٣١٠)، و(الترمذيّ) في «الصلاة» (٣٥٥)، و(النسائيّ) في «الطهارة» (١٦٢) و«الكبرى» (١٥٤)، و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (١٣٧٠)، و(مالك) في «الموطّأ» (١/ ١١٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٥٨٣ و٢٥٨٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢٢١٩ و٢٢٢٠ و٢٢٢١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٧٨٤ و١٧٨٥)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٤٢٢٢)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٨٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٥٦ و٢٠٢ و٢٠٥ و٢٥٩)، و(الدارميّ) في «سننه» (١/ ٣٢١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ١٦)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٩٤٠)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): الحث على الخشوع وحضور القلب في العبادة، وذلك لأن الناعس لا يحضر قلبه، والخشوع إنما يكون بحضور القلب. ٢ - (ومنها): الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم عليه، قال المهلَّب -﵀-: إنما هذا في صلاة الليل؛ لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. ورُدّ عليه بأن العبرة بعموم اللفظ، فيُعْمَل به أيضًا في الفرائض إن وقع ما أُمنَ بقاءُ الوقت، أفاده في «الفتح» . وقال النوويُّ -﵀-: هذا عامّ في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، لكن لا يُخرِج فريضة عن وقتها، قال القاضي عياض: وحمله مالك وجماعةٌ على نفل الليل؛ لأنه محلّ النوم غالبًا. انتهى . ٣ - (ومنها): بيان عدم انتقاض الوضوء بالنعاس، حيث إن النبيّ -ﷺ- بيَّنَ سبب الأمر بالانصراف، وهو الدعاء على نفسه، ولو كان النعاس ناقضًا للوضوء لعلَّل الأمر بالنوم به. ٤ - (ومنها): الأخذ بالاحتياط؛ لأنه عَلَّل بأمر مُحْتَمِلٍ. ٥ - (ومنها): أن فيه جواز الدعاء في الصلاة من غير تعيين بشيء من الأدعية.
مصادر المؤلف (١١)

١. «الفتح» ١/ ٣٧٦.

٢. «المصباح المنير» ١/ ٢١٠.

٣. راجع: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ٦/ ٣٢٠ رقم (٢٥٨٥).

٤. «شرح ابن عقيل على الخلاصة» ٢/ ١٨٢.

٥. «المفهم» ٢/ ٤١٦.

٦. «الفتح» ١/ ٣٧٦.

٧. «عمدة القاري» ٢/ ٤٢٥.

٨. راجع: «عمدة القاري» ٢/ ٤٢٥.

٩. «الفتح» ١/ ٣٧٦.

١٠. «الفتح» ١/ ٣٧٧.

١١. «شرح النوويّ» ٦/ ٧٤.