HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٩٢٤

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ. قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ. فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ. فَقَالَ «أَقَدْ قَضَى؟» قَالُوا: لَا. يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَكَوْا. فَقَالَ «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا (وأشار إلى لسانه) أو يرحم».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص40
ج ٢ ص ٦٣٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد صحيح البخاري
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٨ ص١٩٠
(٦٩٤١) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهديّ، عن أسامة بن زيد - ﵄ - قال: أُتِي النبيُّ - ﷺ - بابنة ابنته، ونفسها تقعقع، كأنها في شَنّ، فقال رسول الله - ﷺ -: «الله ما أخذ، ولله ما أعطى، وكلٌّ إلى أجل مسمى»، قال: وبكى، فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله أتبكي، وقد نهيت عن البكاء؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضيّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أول الكتاب قال: [٢١٣٧] (٩٢٤) - (حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأنصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَعُودُهُ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ ، فَقَالَ: «أقَدْ قَضَى؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَكَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بَكَوْا، فَقَالَ: «ألَا تَسْمَعُونَ، إِن اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا- وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ- أَوْ يَرْحَمُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ) أبو موسى المصريّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٤) عن (٩٦) سنةً (م س ق) تقدم في «الإيمان» ٧٥/ ٣٩٣. ٢ - (عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ) أبو محمد المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٦) (م دس ق) تقدم في «الإيمان» ٣٤/ ٢٣٩. ٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) تقدّم قريبًا. ٤ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصريّ، تقدّم قريبًا أيضًا. ٥ - (سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ الْأنصَارِيُّ) هو: سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن الْمُعَلّى، ويقال: ابن أبي المعلى الأنصاري المدني القاضي، ثقة [٣]. رَوَى عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وجابر، وعبد الله بن حسين. وروى عنه محمد بن عمرو بن علقمة، وعمارة بن غَزِيّة، وعمرو بن الحارث، وزيد بن أبي أُنيسة، وفُليح بن سليمان، وغيرهم. قال ابن معين: مشهورٌ، وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ذكر ابن سعد أنه سعيد بن أبي سعيد الحارث بن أوس بن المعلَّى، وصوّبه أبو أحمد الدمياطي، والله أعلم، قاله الحافظ ﵀ . أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعده. ٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب - ﵄ -، تقدّم قريبًا. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء منه ومنهما. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، كما أسلفته آنفًا. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى سعيد، وهو الصحابيّ ومدنيّان، وأما الصحابيّ، فقد سبق الكلام فيه قريبًا. شرح الحديث: (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ) قاضي المدينة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب - ﵄ - أنه (قَالَ: اشْتَكَى) أي: مَرِضَ (سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ) بن دُلَيم بن حارثة الأنصاريّ الخزرجيّ، أحد النقباء ليلة العقبة، وأحد الأجواد، وقع في «صحيح مسلم» أنه شهد بدرًا، والمعروف عند أهل المغازي أنه تهيّأ للخروج، فنُهِس، فأقام، مات - ﵁ - بأرض الشام سنة خمس عشرة، وقيل غير ذلك، وليس له في «الصحيحين» رواية، وإنما له ذكر فقط. (شَكْوَى) بلا تنوين، ويُنوّن أيضًا، كما قاله في «القاموس»، وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة لـ«شكوى» (فَأَتَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَعُودُهُ) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: حال كونه زائرًا له (مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) - ﵃ -، وفي رواية عمارة بن غزيّة التالية: «فقام وقمنا معه، ونحن بضعة عشر» (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ) زاد في رواية عمارة بن غزية التالية: «فاستأخر قومه من حوله، حتى دنا رسول الله - ﷺ -، وأصحابه الذين معه» (وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ) بفتح الغين، وكسر الشين المعجمتين، وتشديد الياء، قال القاضي عياض: هكذا رواية الأكثرين، قال: وضبطه بعضهم بإسكان الشين، وتخفيف الياء، وفي رواية البخاريّ «في غاشية»، وكله صحيح، وفيه قولان: أحدهما: من يغشاه من أهله، والثاني: ما يغشاه من كرب الموت. انتهى. وفي نسخة: «في غَشْيَتِهِ». ووقع في رواية للبخاريّ: «فوجده في غاشية أهله»، قال في «الفتح»: قوله: «في غاشية أهله» بمعجمتين: أي الذين يَغْشَونه للخدمة وغيرها، وسقط لفظ «أهله» من أكثر الروايات، وعليه شرح الخطابيّ، فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الْغَشْيَةُ من الكرب، ويؤيده ما وقع في رواية مسلم: «في غَشْيَتِهِ»، وقال التوربشتيّ: الغاشية هي الداهية، من شرّ، أو من مرض، أو من مكروه، والمراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذي هو فيه، لا الموت؛ لأنه أفاق من تلك المرضة، وعاش بعدها زمانًا. انتهى . (فَقَالَ) - ﷺ -: («أقَدْ قَضَى؟») بالبناء للفاعل، يقال: قَضَى فلانٌ، كَرَمَى: إذا مات، والقاضية: الموت؛ أي: أقد مات، وخرج من الدنيا؟ ظنّ - ﷺ - أنه مات، فسأل عن ذلك، فـ (قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ) أي: لم يمت (فَبَكَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) أي: رحمةً عليه، يقال: بكَى يبكي بُكًى، وبُكاءً بالقصر والمدّ، وقيل: القصر مع خروج الدموع، والمدّ على إرادة الصوت، وقد جمع الشاعر اللغتين، فقال [من الوافر]: بَكَتْ عَيْنِي وَحُقَّ لَهَا بُكَاهَا … وَمَا يُغْنِي الْبُكَاءُ وَلَا الْعَوِيلُ ويتعدَّى بالهمزة، فيقال: أبكيته، ويقال: بَكَيْتُهُ، وبَكَيتُ عليه، وبَكَيتُ له، وبَكَّيتُهُ بالتشديد، وبَكَت السماءُ: أمطرت . (فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) في نسبة البكاء إلى الرؤية إشارة إلى أنه لم يكن إلا خروج الدمعة، (بَكَوْا) بفتح الكاف، كَرَمَوْا، قال في «الفتح»: في هذا إشعارٌ بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم ابن النبيّ - ﷺ -؛ لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه، ولم يعترضه بمثل ما اعتَرَضَ به هناك، فدَلّ على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضرّ. انتهى . (فَقَالَ) - ﷺ -: («ألَا تَسْمَعُونَ، إِنَّ اللهَ) بكسر الهمزة استئنافًا؛ لأن قوله:»تسمعون«لا يقتضي مفعولًا؛ لأنه جُعل كاللازم، فلا يقتضي مفعولًا؛ أي: ألا توجدون السماعَ، كذا قرّره البرماويّ، والحافظ، كالكرمانيّ، وقد تعقّب ذلك العينيّ، فقال: وما المانع أن يكون بالفتح في محلّ المفعول لـ»تسمعون«، وهو الملائم لمعنى الكلام. انتهى. وقال القسطلّانيّ: لكن الذي في روايتنا بالكسر. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر جواز الأمرين، لكن إن تعينت الرواية بالكسر، كما قال القسطلانيّ، فيتعيّن ما قاله الأولون، فتأمّل، والله تعالى أعلم. قال الحافظ ﵀: وفيه إشارة إلى أنه فَهِم من بعضهم الإنكار، فبَيَّن لهم الفرق بين الحالتين. انتهى. (لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ) قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على أن البكاء الذي لا يصحبه صوتٌ ولا نياحةٌ جائزٌ قبل الموت وبعده، بل قد يقال فيه: إنه مندوبٌ إليه؛ لأنه - ﷺ - قد قال فيه: «إنها رحمة»، والرحمة مندوبٌ إليها، فأما النياحة التي كانت الجاهليّة تفعلها، من تعديد خصال الميت، والثناء عليه بما كان فيه من الخصال الدنيويّة، والمذمومة، والصُّراخ الذي يُخرجه الجزع المفضي إلى التسخّط، والعبث، من ضرب الخدود، وشقّ الجيوب، فكلُّ ذلك محرَّمٌ، من أعمال الجاهليّة، ولا يُختَلف فيه، فأما بكاءٌ وصُراخٌ لا يكون معه شيء من ذلك، فهو جائزٌ قبل الموت، مكروهٌ بعده، أما جوازه فبدليل حديث جابر بن عتيك الذي أخرجه مالك، وذلك أن رسول الله - ﷺ - جاء يعود عبدَ الله بن ثابت، فوجده قد غُلِب عليه فصاح به، فلم يجبه، فاسترجع رسول الله - ﷺ -، وقال: «غُلِبنا عليك يا أبا الربيع»، فصاح النسوة، وبكين، فجعل جابر يُسَكِّتهنّ، فقال رسول الله - ﷺ -: «دعهنّ، فإذا وجب فلا تَبْكِيَنّ باكية»، قالوا: يا رسول الله وما الوجوب؟ قال: «إذا مات …» الحديث . قال: ووجه الاستدلال أنه - ﷺ - أقرّهنّ على البكاء، والصياح قبل الموت، وأمر بتركهنّ على ذلك، وإنما قلنا: إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرَّم؛ لما في حديث جعفر من بكائهنّ بعد الموت، وإعلام النبيّ - ﷺ - بذلك، ونهيهنّ عنه، فلما لم ينكففن قال للمبلّغ: «احثُ في أفواههنّ التراب» ، ولم يبالغ في الإنكار عليهنّ، ولا زجرهنّ، ولا ذمّهنّ، ولو كان ذلك محرّمًا لفعل كلّ ذلك، والله أعلم. قال: وبهذا الذي قرّرناه يرتفع الاختلاف بين ظواهر الأحاديث التي في هذا الباب، ويصحّ جمعها، فتمسّك به، فإنه حسنٌ جدًّا، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ حسنٌ كمال، إلا أن قوله: «إنه مكروه، وليس بمحرّم» فيه نظر لا يخفى، ومن الغريب احتجاجه عليه بقصّة جعفر - ﵁ -، وفيه إنكار النبيّ - ﷺ -، ومبالغته في ذلك حيث أمر أن يُحثى التراب في أفواههنّ، وهل معنى الإنكار إلا هذا؟، وكيف يقول: ولا زجرهنّ، أليس هذا الزجر؟ إن هذا لهو العجب، والله تعالى أعلم. (وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا) أي: تكلّم بسوء، من الجزع والنياحة (وَأَشَارَ) - ﷺ - (إِلَى لِسَانِهِ، أَوْ يَرْحَمُ») أي: بهذا، إن قال خيرًا، كالاسترجاع، واستسلم لقضاء الله تعالى، وَيحْتَمِل أن يكون معنى قوله:«أو يرحم»؛ أي: إن لم يُنفّذ الوعيد. وزاد في رواية البخاريّ ﵀: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وكان ابن عمر - ﵄ - يضرب فيه بالعصا، وَيرمي بالحجارة، وَيحثِي بالتراب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٢١٣٧] (٩٢٤) و[٧/ ٢١٣٨] (٩٢٥)، و(البخاريّ) في «الجنائز» (١٣٠٤)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٢٠٦٥ و٢٠٦٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣١٥٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٦٩)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (١٥٢٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان استحباب عيادة المريض. ٢ - (ومنها): عيادة الفاضل للمفضول، والإمام أتباعه مع أصحابه. ٣ - (ومنها): فيه النهيُ عن المنكر، وبيان الوعيد عليه. ٤ - (ومنها): جواز البكاء عند المريض. ٥ - (ومنها): جواز اتباع القوم للباكي في بكائه. ٦ - (ومنها): يستفاد من زيادة البخاريّ المذكورة أن الميت يُعَذَّب ببكاء
مصادر المؤلف (١٠)

١. وفي نسخة: «حدّثنا».

٢. وفي نسخة: «في غشيته».

٣. بتشديد الواو.

٤. «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٤.

٥. «الفتح» ٤/ ٦٨.

٦. «المصباح المنير» ١/ ٥٩.

٧. «الفتح» ٤/ ٦٨.

٨. حديث صحيح راوه مالك في «الموطأ» ١/ ٢٣٣، وأبو داود برقم (٣١١١)، والنسائيّ ١٨٤٦.

٩. سيأتي للمصنّف برقم (٩٣٥).

١٠. «المفهم» ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧.