HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٩٥٣

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ. فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ». يَعْنِي النَّجَاشِيَ. وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ «إن أخاكم». بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص55
ج ٢ ص ٦٥٧

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٨ ص٤٥٩
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -ﷺ: «إِنَّ أَخًا لَكُمْ، قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَقُمْنَا، فَصَفنَا صَفيْنِ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٨) (م د س) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. ٢ - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم قبل باب. ٣ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَّخْتيانيّ، تقدّم قبل بابين. ٤ - (أَبُو الزبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ، يدلّس [٤] (ت ٢٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٩. ٥ - (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قبل باب. ٦ - (ابْنُ عُلَيةَ) إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم أيضًا قبل باب. وقوله: (فَقُومُوا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ) فيه وجوب الصلاة على الميت، وهي فرض كفاية بالإجماع، كما سبق بيانه. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢١٠] (٩٥٣) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِي بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (ح) وَحَدثنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «إِن أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، يَعْني النَّجَاشِيَّ، وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: «إِن أَخَاكُمْ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. ٢ - (عَليُّ بْنُ حُجْرٍ) تقدّم أيضًا قبل باب. ٣ - (أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الْجَرْميّ البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، كثير الإرسال، فيه نصبٌ يسير [٣] (ت ١٠٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٧/ ١٧٣. ٤ - (أَبُو الْمُهَلَّبِ) الْجَرْميّ البصريّ، عمّ أبي قلابة، اسمه عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية، أو ابن عمرو، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ثقةٌ [٢] (بخ م ٤) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١٩/ ١٢٩٦. ٥ - (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلَف الْخُزاعيّ، أبو نُجيد الصحابي ابن الصحابيّ -﵄-، أسلم عام خيبر، وصحب، وكان فاضلًا، وقضى بالكوفة، مات -﵁- سنة (٥٢) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٧٩. والباقون ذُكروا قبله، و«إسماعيل» هو: ابن عُليّة المذكور في السند الثاني. وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق، وفيه مسألتان: (المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين -﵄- هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٢٢١٠] (٩٥٣)، و(الترمذيّ) في «الجنائز» (١٠٣٩)، و(النسائيّ) في «الجنائز» (١٩٤٦ و١٩٧٠ و١٧٧٣ و١٩٧٥) و«الكبرى» (٢٠٧٣ و٢٠٩٧ و٢١٠٠ و٢١٠٢)، و(ابن ماجه) في «الجنائز» (١٥٣٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ٣٦٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٤٣٣ و٤٣٩ و٤٤١ و٤٤٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٤٤٨ و٤٦٠ و٤٦٢ و٤٨٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٣٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣١٠٢)، و(البيهقىّ) في «الكبرى» (٤/ ٥٠)، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.