رقم الحديث ٩٧٩
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص66
١. «التلخيص الحبير» ٢/ ٣٣٧.
٢. «الفتح» ٤/ ٦٦.
٣. «كتاب الأموال» ص ٥١٨.
٤. هكذا عبارة الشيخ، وهو غير صحيح، والصواب ٩٠٠٠٠٠ (تسعمائة ألف غرام). فليحرّر.
٥. «توضيح الأحكام من بلوغ المرام» ٣/ ٤٥.
٦. «المفهم» ٣/ ٩ - ١٠، و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٥/ ٤٥ - ٤٧، و«إحكام الأحكام» ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٨.
٧. «المفهم» ٣/ ٨.
٨. «الإعلام» ٥/ ٤١ - ٤٤.
٩. وقع في النسخة: «بحذف الواو»، وهو غلط بلا شكّ، فتنبّه.
١٠. «شرح النوويّ» ٧/ ٥١ - ٥٢.
١١. «الفتح» ٤/ ٦٦ - ٦٧.
١٢. «فقة الزكاة» ١/ ٢٦٠.
١٣. راجع: «ذخيرة العقبى» ٢٠/ ٥٠ - ٩٢.
١٤. أخرجه النسائي برقم (٢٤٨٨ و٢٤٨٩).
١٥. «إحكام الأحكام» ٣/ ٢٨٣ - ٢٨٥ بنسخة الحاشية.
١٦. القول الأول الذي عليه الجماهير هو المختار في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. انظر: «المغني» ٥/ ٢٤٤.
١٧. وسبب ضعفه كما نبّه عليه البيهقيّ أنّ الذين رووه عن عمرو بن شعيب كلهم ضعفاء. انتهى. قلت: رواه عنه عمر بن أبي عمر الكلاعيّ الدمشقيّ، وهو منكر الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصىّ، قال أبو حاتم: متروك الحديث ذاهب. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه، يكذب. ومحمد بن عبيد الله العرْزَميّ، متروك.
١٨. «المجموع» ٥/ ٤٨٩ - ٤٩٠.
١٩. «المجموع»٥/ ٥٠٣ - ٥٠٤.
٢٠. فيه نظر، فإن المذهب الآخر أيضًا فيه الجمهور، بل الظاهر أنهم أكثر من هؤلاء.
٢١. «المجموع» ٥/ ٥٠٤.
٢٢. هكذا النسخة، ولعله «الأمّة».
٢٣. كتب في الهامش ما نصّه: لا معنى إذن لما يقوله بعض المتحذلقين في عصرنا من أن النقود الشرعيّة هي الذهب والفضّة؛ فهي التي تجب فيها الزكاة، وهي التي يجري فيها الربا.
٢٤. «شرح النوويّ» ٧/ ٥٢ - ٥٣.