HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١١١٤

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ. فَصَامَ النَّاسُ. ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ. حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ. ثُمَّ شَرِبَ. فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ. أُولَئِكَ الْعُصَاةُ».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص141
ج ٢ ص ٧٨٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر جامع الترمذي, سنن النسائي, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢١ ص٩٠
(١٦) - (بَابُ وُجُوبِ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ، وَتَضَرَّرَ بِهِ) وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦١٠] (١١١٤) - (حَدَّثَنى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، يَعْنى ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ركِبها: أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِن بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أولَئِكَ الْعُصَاةُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ) الثقفيّ، تقدّم في الباب الماضي أيضًا. ٣ - (جَعْفَرُ) بن محمد المعروف بالصادق الهاشميّ، أبو عبد الله المدنيّ، صدوقٌ فقيهٌ إمامٌ [٦] (ت ١٤٨) (بخ م ٤) تقدم في «الحيض» ١٠/ ٧٤٩. ٤ - (أَبُوهُ) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المعروف بالباقر، أبو جعفر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٤] مات سنة بضع (١١٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٦١. ٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ -، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى جعفر، فأخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد». ٣ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد نظمتهم بقولي: اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ … ذَوُو الأصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهْ … الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهْ أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ … نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌ السَّرِي وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّارٍ كَذَا … ابْنُ الْمُثَنَى وَزِيَادٌ يُحْتَذَى وقد تقدّموا غير مرّة، وإنما أعدتهم؛ تذكيرًا؛ لطول العهد بهم. ٤ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من جعفر، والباقيان بصريّان. ٥ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. ٦ - (ومنها): أن صحابيّه - ﵁ - ذو مناقب جمّة، فهو ابن صحابيّ، وغزا مع النبيّ - ﷺ - تسع عشرة غزوة، وهو من المعمّرين، كما سبق آنفًا. شرح الحديث: (عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ - ﵄ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ) أي سنة غزوة الفتح (إِلَى مَكَّةَ، فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيم) بضمّ الكاف، وفتح الغين المعجمة. قال ابن الأثير ﵀: كُرَاعُ الغَمِيم: هو: اسم موضع بين مكة والمدينة، والْكُرَاع: جانبٌ مستطيلٌ من الْحَرَّة؛ تشبيهًا بالكُرَاع، وهو ما دون الرُّكبة من الساق، و«الْغَمِيمُ» بالفتح: وادٍ بالحجاز. انتهى . وقال الفيّوميّ ﵀: وكُرَاعُ الْغَمِيم، وزانُ كَرِيم: وادٍ بينه وبين المدينة نحو مائة وسبعين مِيلًا، وبينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلًا، ومن عُسفان إليه ثلاثة أميال، وكُراعُ كلِّ شيءٍ: طَرَفُهُ. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: و«الغميم» -بفتح الغين-: وادٍ أمام عُسفان بثمانية أميال. و«كُرَاع» جبل أسود هناد يُضاف إلى «الغَمِيم»، والكُراع لغة: هو كلّ أنفٍ مالَ من جبل أو غيره. انتهى. وفي حديث ابن عباس المتقدّم: «حتى بلغ الْكَديد»، وفي رواية: «حتى أتى قُدَيدًا»، وفي رواية: «حتى أتى عُسفان»، قال القرطبيّ بعد أن ساق هذه الروايات ما نصّه: وهذه الأحاديث المشتملة على ذكر هذه المواضع الثلاثة كلها ترجع إلى معنى واحد، وهي حكاية حاله - ﷺ - عند سفره في قدومه إلى مكة، وكان في رمضان في سنة عشرة منه، كما جاء في حديث أبي سعيد - ﵁ -، وهذه المواضع متقاربة، ولذا عبّر كلّ واحد من الرواة بما حضر له من تلك الموضع؛ لتقاربها. انتهى . (فَصَامَ النَّاسُ) أي اقتداءً به - ﷺ - حيث صام، وفيه دليل على جواز الصوم في السفر، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ، وقد تقدّم تمام البحث فيه. (ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ) بفتحتين: إناءٌ يُرْوي الرجلين، جمعه أَقْداح، كسبب وأسباب . (مِنْ مَا، فَرَفَعَهُ) أي إلى فيه، وقوله: (حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ) غاية لرفعه، وفيه بيان سبب الرفع، فكأنه قال: إنما رفعه لأجل أن يراه الناس. وفي رواية البخاريّ في «المغازي» من طريق خالد الحذّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «خرج النبيّ - ﷺ -، والناس صائم، ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن، أو ماء، فوضعه على راحلته، ثم نظر الناس»، زاد في رواية أخرى من طريق طاوس، عن ابن عباس: «ثم دعا بماء، فشرب نهارًا ليراه الناس». وعند الطحاويّ من طريق أبي الأسود، عن عكرمة أوضح من سياق خالد، ولفظه: «فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شقّ عليهم الصيام، فدعا بقدح من لبن، فأمسكه بيده حتى رآه الناس، وهو على راحلته، ثم شرب، فأفطر، فناوله رجلًا إلى جنبه، فشرب«. (ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ) لم يُعرف القائل . (بَعْدَ ذَلِكَ) أي بعد أن أفطر، وحثّ الناس على الفطر (إِن بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ) أي ظنًّا منهم أن الفطر رخصةٌ، ورأوا أن لهم قوّةً على الصوم. وفي الرواية التالية:«فقيل له: إن الناس قد شقّ عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلتَ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر»(فَقَالَ) - ﷺ -«أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ») مبتدأ وخبره، هكذا وقع عند المصنّف مكررًا مرتين؛ للتأكيد. وفي رواية النسائيّ:«فأفطر بعض الناس، وصام بعضٌ، فبلغه أن ناسًا صاموا، فقال: أولئك العصاة». قال الإمام ابن حبّان ﵀: قوله - ﷺ -:«أولئك العصاة» إنما أَطْلَق عليهم هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أَمَرَهم به، وهو الإفطار، لا أنهم صاروا عُصَاة بصومهم في السفر. وقال في موضع آخر: سماهم رسول الله - ﷺ - العصاة بتركهم الأمر الذي أمرهم بالإفطار في السفر؛ لِيَقْوَوْا به، لا أنهم عُصاة بصومهم في السفر؛ إذ الصوم والإفطار في السفر جميعًا طَلْقٌ مُباحٌ. انتهى . وقال النوويّ ﵀: وهذا محمول على من تضرر بالصوم، أوأنهم أُمِروا بالفطر أمرًا جازمًا؛ لمصلحة بيان جوازه، فخالفوا الواجب، وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيًا إذا لم يتضرر به، ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية: «إن الناس قد شقّ عليهم الصيام». انتهى . [تنبيه]: أخرج ابن حبّان ﵀ هذا الحديث في «صحيحه» مطوّلًا (٦/ ٤٢٣) فقال: (٢٧٠٦) - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبيان، قال: حدّثنا عبد الوهاب الثقفيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أن رسول الله - ﷺ - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، حتى بلغ كُرَاع الْغَمِيم، قال: فصام الناس، وهم مشاةٌ ورُكبان، فقيل له: إن الناس قد شَقّ عليهم الصوم، إنما ينظرون ما تفعل، فدعا بقدح، فرفعه إلى فيه حتى نظر الناس، ثم شَرِب، فأفطر بعض الناس، وصام بعضٌ، فقيل للنبيّ - ﷺ -: إن بعضهم صام، فقال: «أولئك العصاة»، واجتمع المشاةُ من أصحابه، فقالوا: نتعرض لدعوات رسول الله - ﷺ -، وقد اشتدّ السفر، وطالت المشقّة، فقال لهم رسول الله - ﷺ -: «استعينوا بالنَسْل ، فإنه يقطع عَلَمَ الأرض، وتَخِفُّون له»، قال: ففعلنا، فخَفَفْنا له . انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث جابر - ﵁ - هذا من أفراد المصنف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٢٦١٠ و٢٦١١، (١١١٤)، و(الترمذيّ) في «الصوم» (٧١٠)، و(النسائيّ) في «الصيام» (٤/ ١٧٧) و«الكبرى» (٢/ ١٠١)، و(الشا فعيّ) في «المسند» (١/ ٢٧٠)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٢٨٩)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٦٦٧)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٠١٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٧٠٧ و٣٥٤٩)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ١٩٤)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٦٥)، و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» (١/ ١٢١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٢٤١ و٢٤٦) و«المعرفة» (٣/ ٣٩١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): وجوب الفطر على من تضرّر به. ٢ - (ومنها): جواز الفطر في رمضان للمسافر. ٣ - (ومنها): جواز الفطر أثناء النهار لمن بات ناويًا للصوم. ٤ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ - ﷺ - من الشفقة بأمته. ٥ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة - ﵃ - من متابعته - ﷺ -، ولو شقّ عليهم ذلك. ٦ - (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولة تكاليفها، حيث أباحت الفطر للمسافر، وخففت شطر الصلاة، لما يلحقه من التعب بسبب عناء السفر. ٧ - (ومنها): أن من لم يقبل رخصة الشرع في مواضع الترخيص، وأبى إلا العزيمة، يكون عاصيًا بسبب إعراضه عن قبول رخصة الله تعالى، فإن الرخصة في مواضعها لا تقلّ عن العزيمة في مواضعها، فإتيانها كإتيانها، والإعراض عنها كالإعراض عنها. فقد أخرج أحمد في «مسنده»، والبيهقيّ في «سننه»، من حديث ابن عمر - ﵄ -، والطبرانيّ في «معجمه الكبير» من حديث ابن عباس، وابن مسعود - ﵃ -، مرفوعًا: «إن الله تعالى يُحبّ أن تُؤْتَى رُخَصُه، كما يُحبّ أن تؤتى عزائمه»، وأخرج أحمد، وابن حبان في «صحيحه»، والبيهقيّ في «شعب الإيمان»عن ابن عمر - ﵄ -، مرفوعًا أيضًا: «إن الله تعالى يحبّ أن تُوتَى رُخَصُهُ، كما يَكْرَه أن تُؤْتَى معصيته»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦١١] (…) - (وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ جَعْفَرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدّحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (عَبْدُ الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِيُّ) ابن محمد بن عُبيد الْجُهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوق كان يُحدّث من كُتُب غيره فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥.
مصادر المؤلف (١٢)

١. ترجم القرطبيّ ﵀ في مختصره بقريب من هذه الترجمة، ولم يترجم النووي هنا.

٢. «النهاية» ٤/ ١٦٥.

٣. «المصباح المنير»٢/ ٤٥٤.

٤. هذا بالنسبة لما ذكره، وأما هنا فهي أربعة، فتنبّه.

٥. «المفهم، ٣/ ١٧٥.

٦. راجع: «القاموس» ١/ ٢٤١.

٧. راجع: «الفتح» ٤/ ٦٩٠ - ٦٩١.

٨. راجع: «تنبيه المعلم» (ص ٢٠٣).

٩. «صحيح ابن حبان» ٨/ ٣١٨ - ٣١٩.

١٠. «شرح النوويّ» ٧/ ٢٣٢ - ٢٣٣.

١١. «النَّسْلُ»: هو الإسراع في المشي.

١٢. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٥٣٧)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٤٣) وصححه، ووافقه الذهبيّ.