HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١١٢٦

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵁؛ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. وأن رسول الله ﷺ صَامَهُ، وَالْمُسْلِمُونَ. قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».
ج ٢ ص ٧٩٢

سلسلة الرواة

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢١ ص١٨٤
٥ - (عِرَاكُ) بن مالك الغفاريّ الكنانيّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] مات بعد المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥. والباقيان ذُكرا قبله. وقولها: (ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِصِيَامِهِ) قال النوويّ ﵀: ضبطوا «أُمِر» هنا بوجهين: أظهرهما بفتح الهمزة والميم، والثاني: بضمّ الهمزة، وكسر الميم، ولم يذكر القاضي عياض غيره. انتهى. والحديث متّفقٌ عليه، وهو مما اتّفق عليه الشيخان بروايته من شيخ واحد، وهو قتيبة بن سعيد، فقد رواه البخاريّ عنه وحده، وزاد مسلم محمد بن رُمح، وشرح الحديث، ومسائله تقدّمت في حديث أوّل الباب، فراجعها تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦٤٢] (١١٢٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - ﵄ -: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - صَامَهُ، وَالْمُسْلِمُونَ، قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَفَا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (ابنُ نُمَيرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الهمدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٢ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقية [٥] مات سنة بضع و(١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢. ٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ مشهور [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٢. ٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب - ﵂ -، مات سنة (٣ أو ٤٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٢. والباقيان ذُكرا في الباب، وشرحه يُعلم من شرح حديث عائشة - ﵂ - الماضي. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - ﵄ - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٢٦٤٢ و٢٦٤٣ و٢٦٤٤ و٢٦٤٥ و٢٦٤٦ و٢٦٤٧] (١١٢٦)، و(البخاريّ) في «الصوم» (١٨٩٢) و«التفسير» (٤٥٠١)، و(أبو داود) في «الصوم» (٢٤٤٣)، و(ابن ماجه) في «الصيام» (١٧٣٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٣١١)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤ و٥٧ و١٤٣)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٠٨٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٢٠٧)، و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» (١/ ٣٧٣)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ١٢٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٢٨٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦٤٣] (…) - (وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالَا: حَدَّثنا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِمِثْلِهِ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (يَحْيى) بن سعيد القطّان، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. ٣ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢١) وهو ابن (٨٠) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥١. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (كلَاهُما) الضمير ليحيى القطّان، وأبي أسامة. [تنبيه]: رواية يحيى القطّان، عن عبيد الله المذكورة ساقها أبو داود ﵀ في «سننه»، فقال: (٢٠٨٧) - حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: كان عاشوراء يومًا نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله - ﷺ -: «هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه». انتهى. وأما رواية أبي أسامة، فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦٤٤] (…) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْث (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -: أنهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «كانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: وكلّهم ذُكروا في الباب. وقوله: (فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ … الخ) هذا قاله بعد فرض رمضان، كما بيّن في الروايات السابقة، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦٤٥] (…) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَن الْوَلِيدِ، يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - ﵁ - حَدَّثَهُ، أنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ:؛ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ»، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ - ﵁ - لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ). ١ - (الْوَليدُ بْنُ كثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثم الكوفيّ، صدوقٌ عارف بالمغازي، رُمي برأي الخوارج [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في«الإيمان» ٦٤/ ٣٦١. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ - ﷺ - لَا يَصُومُهُ … إلخ) هذا من كلام نافع؛ يعني أن عبد الله بن عمر كان لا يرى صوم يوم عاشوراء، ولا يصومه طلبًا لفضله إلا أن يوافق يوم عادة صيامه، فيصومه لذلك، وهذا ظاهر في كون ابن عمر - ﵂ - لا يرى استحباب صوم يوم عاشورء، ولكن السنّة ثبتت بخلاف رأيه، فهي الحجة، لا رأيه. قال الحافظ أبو عمر ﵀: وكان طاوس لا يصومه؛ لأنه- والله أعلم- لم يبلغه ما جاء فيه من الفضل، وليس فيما خَفِي عليه على ما عَلِمه غيره حجةٌ، ومعلوم أن قوله ﷿: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠] الآية لا تَدفع هذه الإباحةُ فضلَ انتظار الصلاة في المسجد، وعملها، والله تعالى أعلم. وعلى هذا يُحْمَل حديث معاوية المذكور في هذا الباب أن تخييره إنما كان لسقوط وجوب صيامه، لا أنه لا معنى لصومه، ولما سَقَطَ وجوبه صحيح على جهة الفضل، والآثارُ تدل على ذلك. قال: وهذا عندي مثل قيام الليل، كان في أول الإسلام فريضةً حولًا كاملًا، فلما فُرضت الصلوات الخمس صار قيام الليل فضيلة بعد فريضة. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ ، وهو تحقيق مفيدٌ. [تنبيه]: كون عبد الله هنا هو ابنَ عمر هو الصواب، وأما ما وقع في برنامج الحديث من أنه عبد الله بن مسعود - ﵁ -، فغلط فاحشٌ، فتنبّه لذا المهمّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦٤٦] (…) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ - صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ سَوَاءً). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) أبو عبد الله البغداديّ الْقَطِيعيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (م د) تقدم في «الإيمان» ٩٢/ ٥٠٢. ٢ - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف [٩] (ت ٥ أو ٢٢٥٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩٠/ ٤٧٦. ٣ - (أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ) النخعيّ الْخَزّاز -بمعجمات- ويقال: مولى الأزد، ثقةٌ [٧]. رَوَى عن ابن أبي مُليكة، ونافع مولى ابن عمر، وأبي الزبير، وعمرو بن شعيب، وابن أبي بردة، والوليد بن عبد الله بن أبي مُغِيث، ويحيى بن أبي كثير. وروى عنه يحيى القطان، وأبو قُدامة الحارث بن عبيد، وسعيد بن أبي عروبة، ورَوْح بن عُبادة، وأبو عوانة، ومحمد بن سَوَاء، ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ، وغيرهم. قال أحمد، وابن معين، وأبو داود، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يخطئ كثيرًا. قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن حبّان هذا فيه نظر لا يخفى، فعبيد الله ثقةٌ لم يتكلّم فيه غيره، بل وثقه الأئمة على الإطلاق آنفًا، واحتجّ به الشيخان في «الصحيحين». وأما قول ابن معين في رواية: ليس به بأس، فهو كقوله: ثقةٌ، ففي: «مقدّمة ابن الصلاح» (ص ١٣٤): قال ابن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: فلانٌ ليس به بأس، وفلان ضعيف؛ قال: إذا قلت لك: ليس به بأس، فثقةٌ، وإذا قلت لك: ضعيف، فهو ليس بثقةٌ، لا تكتب حديثه. انتهى. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١١٢٦) وحديث (٢٠٩٩): «لا يستلقين أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى». والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ … إلخ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير عبيد الله بن الأخنس. [تنبيه]: رواية عبيد الله بن الأخنس، عن نافع هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في «مسنده» (٢/ ٢٣٨) فقال: (٢٩٩٢) - حدّثنا الحارث بن أبي أسامة، حدّثنا رَوْح بن عُبادة، حدّثنا عبيد الله بن الأخنس. وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد المقرئ ببغداد، حدثنا رَوْح بن عُبادة، حدّثنا عبيد الله بن الأخنس، قال: أخبرني نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: ذُكِر عند رسول الله - ﷺ - صوم يوم عاشوراء، فقال رسول الله - ﷺ -: «كان يوم عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فمن أحبّ منكم أن يصومه فليصمه، ومن كَرِهه فَلْيَدَعه». انتهى. والحديث متّفق عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦٤٧] (…) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيل، الْعَسْقَلَانِيّ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ) تقدّم قريبًا. ٢ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مخلد الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩.
مصادر المؤلف (٢)

١. «التمهيد» لابن عبد البرّ ٧/ ٢٠٨.

٢. وفي نسخة «ذلك يوم».