صحيح مسلم · (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
رقم الحديث 1201
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى، عن كعب بْنِ عُجْرَةَ ﵁. قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيام أو صدقة أو نسك﴾ [٢ / البقرة / الآية ١٩٦] قَالَ: فَأَتَيْتُهُ. فَقَالَ " ادْنُهْ " فَدَنَوْتُ. فَقَالَ " ادْنُهْ " فَدَنَوْتُ. فَقَالَ ﷺ
"أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ ". قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، مَا تَيَسَّرَ.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص20